ذلك ، وعلى كلّ حال لا شكّ أنّ الستر والعفاف لها خير لاحتمال ذلك وهو ظاهر غير مخفيّ.
وفي مجمع البيان : هنّ المستثنيات من النساء اللّاتي قعدن عن التزويج لأنّه لا يرغب في تزويجهنّ ، وقيل هنّ اللّاتي ارتفع حيضهنّ ولا يطمع نكاحهنّ (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) يعني الجلباب فوق الخمار عن ابن مسعود وسعيد بن جبير ، وقيل : يعني الخمار والرداء عن جابر بن يزيد ، وقيل : ما فوق الخمار من المقانع وغيرها ، أبيح لهنّ القعود بين يدي الأجانب في ثياب أبدانهنّ مكشوفة الوجه واليد ، فالمراد بالثياب ما ذكرناه لا كلّ الثياب (غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) أي غير قاصدات بوضع ثيابهنّ إظهار زينتهنّ ، بل يقصدن به التخفيف عن أنفسهنّ فإظهار الزينة في القواعد وغيرهنّ محظور ، وأمّا الشابّات فإنهنّ يمنعن من وضع الجلباب أو الخمار ، ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لئلّا تصفهنّ ثيابهنّ وقد روي عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّه قال : للزوج ما تحت الدرع ، وللابن والأخ ما فوق الدرع ، ولغير ذي محرم أربعة أثواب : درع ، وخمار ، وجلباب ، وإزار ولا يخفى أنّ فيه ما هو غير ظاهر الوجه فتأمّل.
السادسة : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (١).
«أنّى» في محلّ النصب لأنّها ظرف مكان إذا كان بمعنى حيث أو أين ، وظرف زمان إذا كان بمعنى متى ، والعامل فيه «فأتوا» و «شئتم» جملة فعلية في موضع الجرّ بإضافة «أنّى» إليها ، وإذا كان بمعنى كيف في محلّ النصب على المصدر ، ولا محلّ لشئتم حينئذ ، وتقديره فأتوا حرثكم أيّ نوع شئتم قيل : نزلت ردّا على اليهود قالوا إنّ الرجل إذا أتى المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول ، فكذّبهم الله
__________________
(١) البقرة : ٢٢٣.