على بعض ما مرّ أو الأخبار والسنّة ، فلا بدّ من كون الزوجين صالحين شرعا لذلك وأمّا كونه بالغا فغير ظاهر الوجه ، إلّا أن يقال بعدم اعتبار أفعال غيره ، وهو محلّ المناقشة ، نعم في قوله (تَنْكِحَ) إشارة إلى وقوعه منها ، فتكون هي بالغة رشيدة ولهذا قيل تدلّ على عدم اعتبار الوليّ في البالغة الرشيدة [بكرا وثيّبا] لإسناد النكاح إليها ، وصدق النكاح على نكاحها بدون الوليّ.
وقد يقال إنّ نكاح الوليّ نكاحها ، وإنية قد يكون في الثيّب ، وأيضا إذا ثبت بطلان النكاح بغير إذن الوليّ تقيّد هذه وأيضا لا يمكن الاستدلال بها إلّا [مجازا] بعد تحقّق حصول شرائط العقد وفيه أنّ المجاز لا يصار إليه إلّا مع العجز ، وكذا التخصيص وظاهرها العموم فتثبت الدلالة في الجملة ، وإذا ثبت للمثبت أيضا دليل فينظر في وجه الجمع ، وهذه المسئلة جليلة وفيها اختلاف كثير ، وأدلّة كلّ من الأقوال مذكورة في مظانّها ، وذكرها يحتاج إلى التطويل ، وليس هذا محلّه.
واختلفوا أيضا في النكاح بشرط التحليل فجوّزه أبو حنيفة ، وقال بصحّته ، وقيل لا يصحّ العقد ولا الشرط ، فلا يحلّ للأوّل ولا للثاني وهو مذهب الأصحاب والشافعيّ لأنّ الشرط مناف لمقتضى العقد إذ مقتضاه بقاء الزوجيّة ، وعدم وجوب الطلاق ، وعدم صلاحيّة عقد النكاح للخيار على تقدير عدم فعل الشرط ، وعدم بطلان عقد النكاح الصحيح مع الوطي من دون طلاق وفسخ ثابت شرعا ، ومعلوم استلزام بطلان الشرط لبطلان المشروط.
فلا يمكن الاستدلال على مذهب أبي حنيفة بعموم الآية ، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) هو العقد المتلقّى من الشارع ، وغير معلوم كونه كذلك مع الشرط وأيضا قد قيل إنّ الاستدلال بعمومات العقود لا يمكن إلّا بعد ثبوت تحقّق شرائطها وفيه تأمّل ، وأيضا نقل عنه صلىاللهعليهوآله أنّه لعن المحلّل والمحلّل له فكأنّ المراد هذا المحلّل المشترط إذ لا شكّ في جواز فعلهما ، والحمل على الكراهة مع الشرط أو مع نيّة التحليل كما هو مذهب البعض بعيد ، إذ الظاهر من الشرع تعليق الأحكام على العقد الواقع ظاهرا بينهما ونيّة التحليل وخطوره بالبال