والجمع كالتثليث والتربيع ، في إفادة الجمعيّة ، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق ، فدلّ بالإخوة عليه ، تأمّل في هذه الإفادة ، فإنّها غير واضحة فالظاهر أنّها أطلقت على ما فوق الواحد لقرينة ثبتت بالخبر والإجماع ، ثمّ إنّ ظاهرها أعمّ من كونها إخوة الأب أو الأمّ ، وقد خصّ الأصحاب بإخوة الأب وهو الشرط الثالث ولعلّ دليلهم الرواية والإجماع ، وأنّ النفع لأبيهم فكما أنّ الأب ينفع أولاده فهم أيضا ينفعونه بزيادة الإرث له ، وهذا المعنى غير موجود في الإخوة من الامّ وأيضا الظاهر منها الذكورة ، وقد عمّم ، وجعل أختين بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ آخر يحجبان وكذا الأربع ، ولعلّ لهم دليلا غيرها.
والرابع كونهم وارثين في الجملة فلا يحجب القاتل والرقّ ونحوهما ، ولعلّ لهم دليلا عليه ، والخامس الفصل فلا يحجب الحمل ، وفهم ذلك غير بعيد وتفصيلها في الفروع ، وقوله (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) قالوا إنّه متعلّق بجميع ما تقدّم من أوّل قسمة الميراث أي ثبوت الحصّة للورثة إنّما هو بعد إخراج ما أوصى به الميّت وبعد الدين وقوله (يُوصِي بِها) بعد الوصيّة للتأكيد وظاهرها التساوي بين الدين والوصيّة في تقديمهما على الإرث ، وأنّ كلّ واحد مستقل في التقديم ، فإيراد «أو» لذلك لا لأنّ أحدهما مقدّم لا المجموع وهو ظاهر ، وتقديم الوصيّة مع كونها مؤخّرة عن الدين في حكم الشرع للاهتمام بشأنها لاحتياجها إلى التأكيد والمبالغة لأنّه محلّ أن لا يسمعها الوارث فسوّاها مع الدين في التقديم حتّى قدّمها ، لا ليفهم أنّ الاهتمام بها أكثر ، ولأنّها مشابهة بالإرث بحيث توقّف ثبوتهما على الموت فذكرت بعده.
فدلّت الآية على أنّ الوصيّة مطلقا والدين كذلك مقدّمان على الإرث فيخرج أوّلا مؤنة تجهيزه الواجبة. ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ يقسم ما بقي بين الورثة على حكم الله ، والترتيب مفهوم من الإجماع والسنّة لا الكتاب وفي الآية دلالة مّا على عدم تملّك الوارث قبلهما الإرث ، بل عدم جواز تصرّفه إلّا بعد إخراجهما ، فالمال إمّا باق على حكم مال الميّت أو ينتقل إلى الدّيّان والموصى إليه بقدرهما ، فلا