الزوج الوارث أم لا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة من الابن أو الابنة ، أو بلا واسطة ، وأعمّ من الوارث وغيره أيضا ومعلوم أنّ المراد أيضا بالنصف ونحوه هو نصف جميع ما ترك الميّت فهو مؤيّد لكون المراد ذلك في ثلث الامّ كما تقدّم ، و «رجل» اسم «كان» وهو الميّت و «يورث» أي منه صفة رجل و «كلالة» خبرها أو يورث خبر ، أو كان تامّة ، وكلالة حال عن ضمير يورث وقيل ، يجوز أن يكون المراد بالرجل الوارث ويكون يورث من أورث وهو بعيد (١) والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد ، وقيل أصلهما مصدر بمعنى الكلال فاستعيرت لقرابة ليست بعصبة لأنّها كلالة بالإضافة إليها ، ثمّ وصف الموروث أو الوارث بها بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي.
وقال في مجمع البيان : والمرويّ عن أئمّتنا عليهمالسلام أنّ الكلالة الاخوة والأخوات ، والمذكورة في هذه الآية من قبل الامّ وفي آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والامّ أو من قبل الأب.
«أو امرأة» عطف على رجل ، وله راجع إلى رجل ، وحذف حكم الامرأة لأنّه يعلم من الرجل ، ويحتمل إرجاعه إلى أحد المذكورين أو الكلالة باعتبار أنّه الميت أو المورّث وهو يدلّ على كون المراد بالرجل الميّت كمنهما فافهم.
فلكلّ واحد من الأخ والأخت سدس ما ترك ، فان كانوا أي من يرث بالأخوّة والكلالة أكثر من أخ واحد أو أخت واحدة بأن يكونوا اثنين فصاعدا فلهم ثلث ما ترك يتساوون فيه ، ولا فضل بين المذكّر والمؤنّث.
قال في مجمع البيان : ولا خلاف بين الأمّة أنّ الاخوة والأخوات من قبل
__________________
(١) لبعد إرجاع ضمير «له» إلى الرجل الوارث ، فان المتعارف أن يقال للميت كذا وكذا وأيضا ينبغي أن يقال بدل رجل وله أخ إلخ ، وإن كان أخوان أو أخ وأخت وللتكلف في إرجاع ضمير منهما إلى الرجل وأخيه وأخته ولأنه حينئذ يصير داخلا في حكم وان كانوا أكثر من ذلك ، ولانه لم يفهم حينئذ حكم الواحد ولم يفهم تساويهم بل يتبادر تساوى الأخ والأخت في نصف السدس واستقلال الرجل بنصفه تأمل ، منه طاب ثراه.