معناها (قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) أي يبيّن لكم حكم ميراثها ، قال في مجمع البيان وهو اسم للإخوة والأخوات ، وهو المرويّ عن أئمّتنا عليهمالسلام فان مات امرء أي رجل وليس له ولد مطلقا بواسطة أو بغيرها ذكرا كان أو أنثى كما هو الظاهر ، لأنّ الولد يطلق عليها لغة وعرفا كما مرّ في بيان السهام في أوائل السورة ، والظاهر أنّه مقيّد بعدم الوالد أيضا للإجماع ولأنّ الكلام في الكلالة وهي من لا يكون والدا ولا ولدا (وَلَهُ أُخْتٌ) أي الأخت من الأب والامّ أو للأب فقط لأنّ حكم الأخت من الامّ فقط قد مضى في أوّل السورة فللأخت الواحدة منهما أو من الأب نصف ما ترك كالبنت ، والأخ أيضا يرثها إن لم يكن لها ولد مطلقا وإن كانتا أختين فصاعدا كذلك فلهما الثلثان كالبنتين فصاعدا وإن كانت الورثة إخوة بعضها رجال وبعضها نساء منهما أو من الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين وظاهر الآية أنّ إرث الإخوة مشروط بعدم الولد أصلا ويؤيّده ما تقدّم في أوّلها كما هو المقرّر عند الأصحاب وهو مذهب ابن عباس وأهل البيت عليهمالسلام فلا ينظر إلى ما روي أنّ الاخوة مع البنات عصبة فلا يحجب البنت الأخ لأنّه خبر واحد مخالف لظاهر القرآن وإجماع علماء أهل البيت ورواياتهم صلوات الله عليهم ، فلا معنى للقول بالعصبة فيضعّف قول القاضي في تفسير (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ) ذكرا كان أو أنثى إن أريد بيرثها جميع مالها ، وإلّا فالمراد به الذكر إذ البنت لا تحجب الأخ ، وقريب منه كلام الكشّاف فانّ ظاهر الآية عدم إرث الأخ مع البنت ، فإنّه شرط في الإرث مطلقا نفي الولد مطلقا ، وللزوم الإجمال وعدم فهم شيء وهو ظاهر ، ويؤيّده أنّ مفهوم الكلالة إن كان المراد بها الميّت كما هو الظاهر يدلّ على عدم إرث الإخوة مطلقا مع الولد والوالد ، وهو مقرّر عندهم أيضا في الوالد ، ويجب أن يخرج الأحكام من الآية لا أن يطابق الآية بالأحكام الّتي قرّروها بآرائهم فتأمّل.
(يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ) أحكام مواريثكم كراهة (أَنْ تَضِلُّوا) بأن تخطؤوا في الحكم وقيل يبين الله لكم ضلالكم الّذي من شأنكم إذا خلّيتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحرّوا