وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين وإلّا لبى عنه ، ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه (١) ويجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ (٢) إذا كان سائراً من ذلك الطريق ، ويأمره بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ وينوب عنه فيما لا يتمكّن ويطوف به ويسعى
______________________________________________________
وإلحاق الصبية بهم يحتاج إلى دليل (١).
ويردّه : أنّ المذكور في الرّوايات وإن كان الصبيان ، ولكن يظهر منها حسب المتفاهم العرفي أنّ المراد بالصبي أو الصبيان ما يقابل البالغين لا الذكور خاصّة ، كما هو الظاهر من صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «قلت له : إنّ معنا صبياً مولوداً كيف نصنع به؟ فقال : مر امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها ، فأتتها فسألتها كيف تصنع ، فقالت : إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه ، وجرّدوه وغسلوه كما يجرّد المحرم وقفوا به المواقف ... الحديث» (٢) فإنّ المستفاد من السؤال والإرجاع إلى أُمّ حميدة ليس هو خصوص حجّ الذكور من الأطفال دون الإناث ، بل المنظور في الأسئلة والأجوبة في هذه الرّواية وغيرها من الرّوايات هو الصغير مقابل الكبير ، وأنّه لو كان مميّزاً تصدّى الأعمال بنفسه ، وإن كان غير مميّز أناب عنه وليّه ، ولا نظر لها إلى الذّكورة والأُنوثة ، وبما ذكرنا يظهر حال بقيّة الرّوايات. والظّاهر أنّ أحداً من الفقهاء لم يستشكل ولم يتوقّف في تعميم الحكم للصبية ، فما ذكره صاحب المستند غير تام.
(١) ورد ذلك كلّه في نصوص الباب كصحيحة زرارة وصحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج (٣) وغيرهما.
(٢) لما رواه الشيخ بإسناد صحيح عن أيّوب بن الحر ، قال : «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) من أين تجرّد الصبيان؟ قال : كان أبي يجرّدهم من فخ» ونحوه صحيح
__________________
(١) مستند الشيعة ١١ : ١٩.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٨٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٨٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥ ، ١.