وكذلك كفارة صيده (١) وأمّا الكفّارات الّتي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي (٢).
______________________________________________________
ولكن بقرينة قوله : «لبّوا عنه» يظهر أنّ الطفل كان في جماعة حجّوا به ، فالهدي على من حجّ به أباً كان أم غيره ، كما يدل على ذلك أيضاً موثقة إسحاق بن عمار «عن غلمان دخلوا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال قل لهم : يغتسلون ثمّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» (١) والمأمور بالذبح إنّما هو الّذي حجّ بالصبي.
(١) كما هو المشهور ، وعن ابن إدريس عدم وجوب الكفّارة أصلاً لا على الولي ولا في مال الصبي (٢) ، وعن العلّامة في التذكرة أنّها تجب في مال الصبي (٣) ، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح ، لصحيح زرارة «وإن قتل صيداً فعلى أبيه» وقد عرفت فيما سبق أنّ الأب لا خصوصيّة له ، وإنّما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي ، فلا وجه لما عن العلّامة بعد تصريح الرّواية ، كما لا وجه لما عن ابن إدريس فإنّ ذلك اجتهاد في مقابل النص.
(٢) أمّا عدم وجوبها على الولي فواضح ، لعدم الموجب له والنص المتقدّم إنّما دلّ على أنّ كفارة الصيد على أبيه ، فلا يقاس غير الصيد به ، كما لا تجب على الصبي أيضاً لأنّ وجوب الكفّارة ليس من قبيل باب الضمان والإتلاف ، بل هو حكم تكليفي ثابت في مورده ومرفوع عن الطفل ، لحديث رفع القلم وعدم جريه عليه.
وقد يستدل لذلك بأن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة محمّد بن مسلم وأن عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة كما في معتبرة إسحاق بن عمّار (٤).
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٨٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٢.
(٢) السرائر ١ : ٦٣٧.
(٣) التذكرة ٧ : ٣٢.
(٤) الوسائل ٢٩ : ٤٠٠ / أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢ ، ٣.