هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة. وأمّا إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حجّ الإفراد أو القِران من أوّل الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك ، وأمّا إذا كانت قبل قصد التوطن في مكّة فوظيفته حجّ التمتّع (١).
______________________________________________________
بعيداً ، إلّا أنّه لا يحتمل ذلك في خبر عمر بن يزيد ، للتصريح فيه بالتجاوز عن سنتين.
فالصحيح في الجواب أن يقال : إنّ التعارض بين الطائفتين متحقق ، فالمرجع بعد التعارض والتساقط عموم ما دلّ على أنّ البعيد فرضه التمتّع وإن جاور مكّة ، والقدر المتيقن من التخصيص حسب الخبرين المتقدّمين من سكن مكّة مدّة سنتين ودخل في الثّالثة ، وأمّا غير ذلك فلم يثبت تخصيص في حقّه ، فالواجب عليه ما يقتضيه العموم وهو وجوب التمتّع عليه إلّا بعد مضي سنتين ، وقد عرفت أنّه هو القول المشهور.
ثمّ إنّ هنا أخباراً تدل على أنّ العبرة في انقلاب الفرض بالمجاورة خمسة أشهر أو ستّة أشهر (١).
والجواب عنها : أنّه لا عامل بها أصلاً. على أنّها معارضة بالصحيحين المتقدّمين صحيحة زرارة وصحيحة عمر بن يزيد. مضافاً إلى أنّ ما دلّ على خمسة أشهر ضعيف بالإرسال.
(١) الصورة الثّالثة : وهي ما إذا أقام البعيد في مكّة بقصد التوطّن وكانت استطاعته بعد ذلك فوظيفته حجّ الإفراد أو القِران من أوّل الأمر أي بلا حاجة إلى مضي سنتين وذلك لأنّه يصدق عليه أنّه من أهالي مكّة بعد مرور شهر ونحوه ، ممّا يصدق معه عرفاً أنّ البلد وطنه ، فما دلّ على أنّه لا متعة لأهل مكّة يشمل المقيم بقصد التوطن ، لعدم احتمال اختصاص هذه الأدلّة بسكنة مكّة الأصليين.
وأمّا الصحيحتان المتقدّمتان الدالّتان على انقلاب الفرض إلى الإفراد أو القِران فيما إذا تجاوزت مدّة الإقامة سنتين فلا تشملان المتوطن لاختصاصهما بالمجاور.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٦٥ / أبواب أقسام الحجّ ب ٨ ح ٣ ، ٤ ، ٥.