.................................................................................................
______________________________________________________
بالعمرة إلى الحجّ ، فإنّ هو أحب أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها» (١) والمستفاد منها جواز الإحرام من الخارج من أيّ ميقات شاء ، إذ لا تحتمل خصوصيّة لذات عرق أو عسفان. فيظهر بذلك ضعف مستند القول الأوّل.
ثمّ إنّ الجهل بموضع ذات عرق أو عسفان وأنّه قبل الميقات أو بعده غير ضائر في استفادة التخيير منها ، لأنّ المتفاهم منها عدم تعيين ميقات خاص له وجواز الإحرام من أيّ ميقات شاء.
وبما ذكرنا ظهر صحّة القول الثّاني وهو جواز الإحرام من المواقيت على سبيل التخيير.
وأمّا الإحرام من أدنى الحل فتدل عليه جملة من النصوص.
منها : صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكّة أن يتمتعوا؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج؟ فقال : من مكّة نحواً ممّن يقول الناس» (٢).
ومنها : موثقة سماعة الواردة في المجاور بمكّة في حديث «من دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها» (٣) فإنّها واضحة الدلالة في الخروج إلى أدنى الحل والإحرام منه ، وهذه الطائفة من الرّوايات مستند القول الثّالث ، وهو الإحرام من أدنى الحل.
فيقع الكلام في الجمع بين هذه الطائفة والرّوايات السابقة الّتي استفدنا منها التخيير.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٧٠ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٠ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٦٦ / أبواب أقسام الحجّ ب ٩ ح ٢.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٤ / أبواب أقسام الحجّ ب ٨ ح ٢.