.................................................................................................
______________________________________________________
أبا الحسن (عليه السلام) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال : لا شيء على مولاه» (١) المصرحة بأن ما أصاب العبد من صيد فليس على مولاه شيء ، وبين صحيحة حريز المرويّة في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «كلّما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيِّد إذا أذن له في الإحرام» (٢) الدالّة على أنّ كلّ ما أصاب العبد صيداً كان أو غيره فهو على السيِّد فإن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ، فتخصص الصحيحة الثّانية العامّة بالصحيحة الأُولى فتكون النتيجة هي التفصيل المذكور في المتن.
نعم ، ذكر في الإستبصار رواية حريز بعين السند المذكور في التهذيب لكن على نحو يختلف عمّا رواه في التهذيب ، فإنّ المذكور في الإستبصار «المملوك كلّما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيِّد إذا أذن له في الإحرام» (٣) فتكون منافية لصحيحة عبد الرّحمن بن أبي نجران ، لأن مقتضى صحيحة عبد الرّحمن ثبوت الكفّارة على العبد نفسه لا على مولاه إذا أصاب الصيد ، ومقتضى صحيحة حريز المرويّة في الإستبصار ثبوت كفارة الصيد على مولاه ، ولكن الظاهر أنّه لا موضوع للتعارض لأنّ رواية الإستبصار غلط ، لأنّ الشيخ روى هذه الرّواية بعين السند في التهذيب وذكر «كلّما أصاب العبد» ولا نحتمل أن يروي حريز بسند واحد مرّتين مختلفتين مرّة يروي لحماد «كلّما أصاب العبد» ومرّة اخرى يروي لحماد أيضاً «المملوك كلّما أصاب الصيد» فيدور الأمر بين صحّة ما في التهذيب وبين صحّة ما في الإستبصار والصحيح ما في التهذيب ، لأنّ الإستبصار ليس كتاباً مستقلا وإنّما يذكر فيه الرّوايات المتعارضة المذكورة في التهذيب ، وكلّ ما في الإستبصار موجود في التهذيب ولا عكس فالإستبصار جزء ومتمم لكتاب التهذيب فهو الأصل والمرجع ، فما في التهذيب هو المتعيّن. مضافاً إلى شهادة الكليني والصدوق (٤) بصحّة ما في التهذيب لأنّهما رويا مثل
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٠٥ / أبواب كفّارات الصيد ب ٥٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٠٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٥٦ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨٢ / ١٣٣٤.
(٣) الإستبصار ٢ : ٢١٦ / ٧٤١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٤ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٤.