.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل عن ابن إدريس (قدس سره) أنّه لا يحرم ذلك بل يكره (١) ، بل ذكر السيِّد في العروة أنّه لا كراهة فيما إذا علم بعدم فوت الحجّ منه (٢).
ويدلُّ على ما ذهب إليه المشهور أخبار كثيرة.
منها : صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحج فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه» (٣).
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له : كيف أتمتع؟ قال : تأتي الوقت فتلبي إلى أن قال وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحج» (٤).
ومنها : صحيحة أُخرى له نحوها (٥) وغير ذلك من الرّوايات ، وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة على الحكم المذكور.
ولكن السيِّد صاحب العروة اختار جواز الخروج محلا تبعاً لابن إدريس والعلّامة في المنتهي (٦) واستدلّ على ذلك بوجوه بها رفع اليد عن ظهور الرّوايات في المنع.
الأوّل : أنّ التعبير بقوله «لا أُحب» في صحيح الحلبي «وما أُحب أن يخرج منها إلّا محرماً» (٧) ظاهر في الجواز مع الكراهة ، وبذلك رفع اليد عن ظهور بقيّة الرّوايات في الحرمة.
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٨١ وفيه (ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة ...).
(٢) العروة الوثقى ٢ : ٣٣٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٦.
(٤) الوسائل ١١ : ٣٠١ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ١.
(٥) الوسائل ١١ : ٣٠٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٥.
(٦) المنتهي ٢ : ٧١١ السطر ٢٤.
(٧) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٢ ح ٧.