مسألة ١٨٢ : لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع وإحرام عمرته وإحرام حجّ الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية ، وأمّا حجّ القِران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد (١).
______________________________________________________
ويطاف به ويصلّى عنه» الحديث (١).
(١) لا إشكال في أنّ التلبية ثابتة في جميع أقسام العمرة والحجّ حتّى حجّ القِران وبها يتحقق الإحرام ، وهي الّتي توجب الدخول في حرمة الله تعالى ، وما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات المعهودة.
ففي صحيح الحلبي قال : «سألته لِمَ جعلت التلبية؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى إبراهيم أن (أَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (٢) فنادى فأُجيب من كل وجه يلبّون» (٣) ويظهر منه أنّ التلبية استجابة لله تعالى ولا تختص بقسم خاص من أقسام الحجّ.
وفي صحيحة معاوية بن وهب «تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك ...» إلى آخر الحديث (٤).
وفي صحيحة معاوية بن عمار «واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع الّتي كن في أوّل الكلام ، وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون» (٥).
وفي صحيحة عبد الرّحمن «في الرّجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال : ليس عليه شيء» (٦) والمراد بقول السائل : بعد ما يعقد الإحرام ، أي بعد ما عزم على الإحرام.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٨٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥.
(٢) الحجّ ٢٢ : ٢٧.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٤ / أبواب الإحرام ب ٣٦ ح ١.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ١.
(٥) الوسائل ١٢ : ٣٨٢ / أبواب الإحرام ب ٤٠ ح ٢.
(٦) الوسائل ١٢ : ٣٣٣ / أبواب الإحرام ب ١٤ ح ٢.