.................................................................................................
______________________________________________________
وما ذكره المحقق القمي وغيره من تقديم التقييد على المجاز فيما لو دار الأمر بينهما (١) ، وكذا في غير هذا المورد ممّا يدور الأمر بين شيئين فما لا أساس له أصلاً ، بل المتبع هو الظهور.
ولو وصل الأمر إلى رفع اليد عن الظهور لا وجه للتقييد بالتمكن والعجز ، فليكن التقييد بأمر آخر كصغر النعامة وكبرها وبقتل الصيد في النهار أو في اللّيل ، لأنّ القتل في اللّيل أعظم.
فالصحيح ما ذهب إليه جماعة أُخرى من وجوب صيام ثمانية عشر يوماً ، لأن ما دلّ على صيام ثمانية عشر يوماً نص في الاجتزاء بذلك فيحمل ما دلّ على الأكثر على الفضل ، لأنّه ظاهر في وجوب ذلك ويرفع اليد عن ظهوره بصراحة الآخر كما هو الحال في جميع الموارد الدائرة بين الأقل والأكثر.
ولو فرضنا التعارض بين الطائفتين ، فالترجيح مع الطائفة الدالّة على الاجتزاء بثمانية عشر يوماً لموافقتها للكتاب ، بيان ذلك : أنّ المستفاد من الكتاب العزيز أنّ الواجب أوّلاً البدنة أو إطعام الستّين مسكيناً على ما شرحه وبينه في النصوص ، أو عدل ذلك صياماً أي عديل الإطعام وقرينه ، وقد علمنا أن عديل إطعام عشرة مساكين صيام ثلاثة أيّام كما في كفّارة اليمين المذكورة في الآية السابقة (٢) فإذا كان عديل العشرة صيام ثلاثة أيّام فعديل الستّين ثمانية عشر يوماً ، وقد صرح بذلك في صحيحة معاوية بن عمار «فان لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً كل مسكين مداً ، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فان لم يجد فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام» (٣) فإنّه يظهر منها
__________________
(١) القوانين ١ : ٣٥ السطر ١٠.
(٢) المائدة ٥ : ٨٩.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣.