.................................................................................................
______________________________________________________
التصريح بالأهلي كما في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم ، من ذبح طيراً منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فان كان محرماً فشاة عن كل طير» (١) فإذا لم يجز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم في الحل ، فان ما جاز للمحل في الحرم يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم ، وأمّا ما لا يجوز للمحل في الحرم لا يجوز للمحرم ولو كان في الحل.
وبالجملة : لا فرق بين كون الحمام أهلياً مملوكاً أو غير مملوك كحمام الحرم.
وفي قتل فراخها حَمَل أو جدي (٢) كما في صحيحة حريز المتقدِّمة (٣) «وإن قتل فراخها ففيه حمل» وفي صحيحة ابن سنان «فان كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن» (٤).
وفي صحيح الحلبي قال «حرك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال : جديين أو حملين» (٥) ومورده كسر البيض ولكن الكسر أعم ممّا فيه الفرخ أم لا ، فيحمل على ما فيه الفرخ ، فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي ، وأمّا إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرّد ففيه درهم.
وبالجملة : المستفاد من النصوص أنّ الفرخ سواء كان خارجاً من البيضة أو داخلاً في البيض فيه الجدي أو الحمل ، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٢٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٩ ح ٥.
(٢) الحمل بفتحتين ولد الضأن في السنة الأُولى ، أو الخروف إذا بلغ ستّة أشهر [مجمع البحرين ٥ : ٣٥٧] والجدي من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر [مجمع البحرين ١ : ٨١].
(٣) في الصفحة السابقة.
(٤) المتقدِّمة في الصفحة السابقة.
(٥) الوسائل ١٣ : ٥٩ / أبواب كفارات الصيد ب ٢٦ ح ١ ، ٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٥١ / ١٩٨ ، التهذيب ٥ : ٣٥٨ / ١٢٤٤.