.................................................................................................
______________________________________________________
النحر لحلية أكثر التروك له في يوم النحر ، ويحتمل أن يكون المراد به الفراغ المطلق من المناسك ، لأنّه بذلك يحل له كل شيء حتّى الطيب ، ولكن هذه الرواية ضعيفة بعلي ابن أبي حمزة. وفي روايتين معتبرتين جعل الغاية بلوغ الهدي محلِّه ، وهما صحيحتا معاوية بن عمار (١).
وفي جملة منها جعل الغاية قضاء المناسك والبلوغ إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا (٢) ولذا وقع الخلاف بينهم في غاية الافتراق ، فعن الرياض (٣) والحدائق (٤) حمل الاختلاف المذكور على اختلاف مراتب الفضل والاستحباب ، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة ثمّ قضاء المناسك ثمّ بلوغ الهدي محلِّه ، فالواجب عليهما التفريق إلى بلوغ الهدي محلِّه ، واستحبابه إلى قضاء المناسك ، وأفضل منه لزوم التفريق إلى موضع الخطيئة الّذي هو أبعد.
وأورد عليه صاحب الجواهر بأنّ القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيّد ، فلا بدّ من الأخذ بالعليا بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر ، فتكون النتيجة أنّ الغاية هي العليا وهي محل الخطيئة (٥).
وبعبارة اخرى : مقتضى إطلاق مفهوم ما دلّ على أنّه يفترقان إلى بلوغ الهدي محلِّه ، أنّه إذا بلغ الهدي ينتهي الافتراق ويجتمعان ، سواء كان ذلك موضع الخطيئة أم لا ، فيقيد بما إذا كان محلا للخطيئة وإلّا فلا ينتهي التفريق ، فالعبرة بالعليا وهي محل الخطيئة.
أقول : ما ذكره صاحب الحدائق والرياض بعيد ، لأن ظاهر الأوامر المذكورة في الروايات هو الوجوب ، فرفع اليد عنه وحمله على الاستحباب بلا موجب ، كما أن ما
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١١١ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٥ ، ١٢.
(٢) الوسائل ١٣ : ١١٢ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٣ ح ٩ ، ١٥.
(٣) رياض المسائل ٧ : ٣٧٣.
(٤) الحدائق ١٥ : ٣٧١.
(٥) الجواهر ٢٠ : ٣٥٩.