.................................................................................................
______________________________________________________
الّذي فيه رائحة ونكهة طيّبة ، وما أشبه ذلك ممّا يطلب منه الأكل.
فحرمة الأكل تختص بجنس الطيب كأكل ما فيه الزعفران ونحو ذلك.
وأمّا الثاني : فمقتضى صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار عدم جواز الشم ولزوم الإمساك على الأنف ، قال في الأوّل : «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة» (١) وقال في الثاني : «وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة» (٢) فان قلنا بأن أصل استعمال الطيب وشمه منحصر بالخمسة فلا ريب في جواز شمّ المأكولات ذات الرائحة الطيّبة ، إذ لا نحتمل أن شم المأكولات المعدة للأكل الّتي يطلب منها الأكل لا الاستشمام أشد حكماً من سائر أفراد الطيب والعطور غير الخمسة.
وبعبارة اخرى : بناءً على حصر المنع بخمسة أشياء من أفراد الطيب وجواز استعمال بقية أفراد الطيب لا نحتمل أن شمّ السفرجل أو التفاح أشد من شمّ عطر الرازقي ، فإذا جاز شمّ تلك العطور الّتي يطلب منها الشم يجوز شمّ السفرجل الّذي يطلب منه الأكل.
وإن لم نقل بالانحصار ، فمقتضى الصحيحين المتقدمين عدم جواز شم رائحة الفاكهة الطيّبة حين الأكل ، ولكن بإزائهما ما دلّ على جواز أكل الأُترج الّذي له رائحة طيّبة كموثق عمار (٣) وقد علّل فيه بأنّ الأُترج طعام ليس هو من الطيب ، ولا ريب أنّ الأكل يلازم الاستشمام لقرب الأنف بالفم ، فالحكم بالمنع عن الشم يختص بالطيب الممنوع ولا يشمل شمّ الأثمار الطيّبة ، وأمّا ما ورد عن ابن أبي عمير من جواز أكل الأثمار الطيّبة كالأُترج والتفاح والنبق ولكن يمسك على أنفه حين الأكل (٤) فهو ممّا أفتى به ولا حجية له ، ومثله رواه عن الصادق (عليه السلام) ولكنّها ضعيفة بالإرسال.
هذا مضافاً إلى أنّ المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة (٥) الحاصرة
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٥٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٥٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٤٥٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٥٥ / أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ١ ، ٣.
(٥) في ص ٤٠٠.