.................................................................................................
______________________________________________________
وجه التقييد بالولاء في المقام هو أنّ المرتكز في أذهان الناس خصوصاً العوام منهم أنّ المرة الثانية تأكيد للمرة الاولى ولا يرون ذلك تأسيساً ، ويحكمون على ذلك بيمين واحدة ، والروايات نبّهتهم بأنّ المعتبر تعدد الحلف وإن كان ولاءً ، فعلى الحلف المتعدد ثلاثاً وإن كان ولاءً يترتب الكفّارة ، فالتقييد حينئذ لا يوجب تقييد المطلق ، لأن للقيد وجهاً ظاهراً.
تكميل : ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) (١) أنّه بناءً على التفصيل والترتيب المشهور في ثبوت الكفّارة في الحلف الكاذب والصادق ، يظهر منهم من غير خلاف يعرف أنّه إنّما تجب البقرة في المرة الثانية والبدنة في المرة الثالثة إذا لم يكن كفّر عن المرة الاولى في الحلف الكاذب ، وأمّا إذا كفّر عن المرة الأُولى بشاة فلا تجب في الثانية إلّا شاة أُخرى ، وكذلك البدنة في المرة الثالثة ، فإنّه إذا كفّر عن الثانية ببقرة فلا تجب في المرة الثالثة إلّا شاة ، وإنّما تجب البدنة في المرة الثالثة فيما إذا لم يكفّر عن الثانية بالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فإنّه بعد التكفير يشرع في حساب جديد ، فانّ التكفير يوجب رفع الأوّل وزواله ، ويدخل بعد التكفير في حساب جديد ، فإذا كفر أوّلاً بشاة لا تجب في الثانية بقرة بل تجب شاة أيضاً ، لأنّ الكذب الثاني بعد التكفير للأوّل يعتبر من الكذب الأوّل ، وكذلك إذا كفّر للثاني بقرة تجب في الثالث الشاة ، وإنّما تجب عليه البدنة في الثالث إذا لم يكفّر عن الثاني ببقرة.
وكذلك الحال في الحلف الصادق ، فإنّه إذا كفر بعد الثالث بشاة تجب عليه شاة أُخرى بعد ثلاث أُخر ، وأمّا إذا لم يكفر عن الثلاث الأوّل فلا تجب عليه إلّا شاة واحدة حتّى بعد الثلاث الأخيرة.
وبعبارة اخرى : لو حلف يميناً كاذبة وكفر لها بشاة ثمّ حلف ثانياً كاذباً لا تجب عليه إلّا شاة ، وإذا كفّر له بشاة وحلف ثالثاً كاذباً أيضاً لا تجب عليه إلّا شاة وهكذا ، وإنّما تجب البقرة في الثاني إذا لم يكفر عن الأوّل ، وكذلك تجب البدنة في الثالث إذا لم
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٤٢٤.