.................................................................................................
______________________________________________________
الإحرام أو يعم الحكم حتّى ما إذا كانت لابسة قبل الإحرام فيجب عليها النزع ، فالسؤال عن هذه الجهة ، وأمّا من حيث حرمة مطلق أنواع الحلي فلا يسأل عن ذلك.
وكيف كان ، الظاهر هو التعميم وعدم الاختصاص بالقرط والقلادة ، ولم ينقل الاختصاص من أحد من الأصحاب.
ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل الإحرام ، ولا يجب عليها النزع ، لصحيح ابن الحجاج المتقدِّم قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها» (١).
ولكن بما أنّ المسئول عنه من الحلي الظاهر البارز ، أمر (عليه السلام) بأن لا تظهره للرجال ، ويشمل المنع الزوج والمحارم.
ولكن ربما يدعى انصراف الرجال إلى الأجانب فيجوز لها إظهار الزينة للمحارم أو لخصوص الزوج ، إذ لا مانع في نفسه من إظهار الزينة للزوج والمحارم.
والظاهر أنّه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم والزوج كما فهمه الفقهاء ، والوجه في ذلك : أنّ الإمام (عليه السلام) منع من إظهار الزينة في مركبها ومسيرها ، والغالب أنّ الزوج أو أحد المحارم يركّب المرأة ويحضر عند مركبها ومسيرها ، والأجنبي لا يركّب المرأة الأجنبية غالباً.
ويؤيّد ذلك ما ورد في رواية النضر بن سويد من منع التزين لزوجها (٢) ولكنّها ضعيفة سنداً بسهل بن زياد فلا بأس بجعلها مؤيّدة لما ذكرنا.
فالنتيجة : أنّه يجوز للمرأة إبقاء حليها على جسدها الّتي كانت تلبسها قبل إحرامها ، ولا يجب عليها النزع ، ولكن لا تظهرها للرجال حتّى لزوجها فضلاً عن
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٩٦ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٩٧ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٣.