وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطه فكفارته شاة ، وكذا إذا انتف أحد إبطيه على الأحوط ، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته وغيرها فعليه ان يطعم مسكيناً بكف من الطعام ، ولا كفّارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلّا (١).
______________________________________________________
الشريفة ، فاجزاء الصوم أو الطعام في المختار عن الشاة يحتاج إلى دليل ولا دليل.
وبعبارة اخرى : لو لم تكن الآية لقلنا بوجوب الشاة على الإطلاق مضطراً كان المحرم أو مختاراً في الحلق ، ولكن لأجل الآية الكريمة نقول بالتخيير في المضطر خاصّة.
فتحصل : أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التفصيل بين ما إذا كان المحرم مضطراً إلى حلق رأسه فيتخير بين الأُمور الثلاثة ، أي الصيام ثلاثة أيّام وإطعام ستّة مساكين والشاة. نعم ، في خبر محمّد بن عمر بن يزيد «والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام» (١) ولكنّه ضعيف سنداً بمحمّد بن عمر بن يزيد ، وبين ما إذا كان مختاراً فيتعين عليه الشاة.
(١) المعروف بينهم أن من نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة.
والّذي يمكن أن يستدل لهم : أنّه ورد في رواية عبد الله بن جبلة «في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين» وورد في صحيح حريز أنّه «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم» (٢). ويحمل الدم على الشاة بقرينة سائر الروايات ، فقالوا مقتضى خبر حريز وجوب الشاة لنتف الإبطين معاً ، ووجوب إطعام ثلاثة مساكين لخبر عبد الله بن جبلة ، وأمّا الصحيحتان لزرارة اللّتان ذكر فيهما الشاة أو الدم لنتف الإبط فمحمولتان على نتف الإبطين معاً للغلبة الخارجية ، فإنّ الغالب في من نتف إبطه أو حلقه ينتف الإبطين معاً.
إن قلت : مفهوم صحيح حريز هو عدم وجوب الشاة لمن لم ينتف الإبطين ، وهذا
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٦٦ / أبواب بقية الكفّارات ب ١٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٦١ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ٢ ، ١.