.................................................................................................
______________________________________________________
يحرم عليه الاستتار ويجوز له الاستظلال ، فلا مانع من سيره ومشيه وجلوسه تحت ظل الجدران والحيطان وسقوف الأسواق ونحو ذلك ، وإن كان بعد لم يتخذ بيتاً لسكناه ، وذلك لأنّه لو قلنا باختصاص التحريم بالظل السائر وعدم شموله للظل الثابت المستقر كما هو المختار فالأمر واضح ، وإن لم نقل بذلك وقلنا بتعميم المنع للظل السائر والثابت كما عن جماعة فلا إشكال فيه أيضاً ، لأنّ المستفاد من روايات المقام هو المنع عن الاستظلال حال سيره إلى مكّة ، ولا تشمل حال نزوله إلى منزله ومقصده ووصوله إلى مكّة المكرمة ، وهذا الحكم كان أمراً متسالماً عليه عند الشيعة ومما اختصوا به ، بل كان ذلك من شعارهم من الصدر الأوّل إلى زماننا هذا ، ولذا كثر سؤال المخالفين عن الأئمة (عليهم السلام) بأنّه ما الفرق بين حال السير والنزول في المنزل والخباء ، وأجابوا (عليهم السلام) بأنّ الدّين لا يقاس ، والأحكام حسب النصوص الواردة عن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وهذه الروايات المشتملة على احتجاج الأئمة (عليهم السلام) وإن كانت ضعيفة سنداً ولكن صحيح البزنطي يكفينا ، فإن أبا حنيفة سأل عن الصادق (عليه السلام) : «أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : إن السنّة لا تقاس» (١).
وهذه الصحيحة وإن لم يقع فيها التصريح بالفرق بين حال السير والنزول في المنزل ، إلّا أنّه بقرينة تلك الروايات وبقرينة الخلاف بين السنّة والشيعة في الفرق بين الأمرين يظهر أن سؤال أبي حنيفة ناظر إلى هذه المسألة أي المنع عن التظليل حال السير وجوازه في الوصول إلى المنزل ، وأبو حنيفة يسأل نفس السؤال الواقع في تلك الروايات ، وإلّا فلا نحتمل خصوصية للخباء مقابل المظلة مثلا.
وبالجملة : لا ريب في اختصاص المنع بحال السير ، فمن وصل مكّة لا يصدق عليه عنوان السير إلى مكّة ، بل يصدق عليه أنّه دخل منزله ، فإنّ الداخل فيها للحج لا يجوز له الخروج بل هو محتبس ومرتهن للحج كما هو الصحيح عندنا. هذا كلّه مضافاً إلى السيرة القطعية.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٢٣ / أبواب تروك الإحرام ب ٦٦ ح ٥.