(٣) الأعشاب الّتي تجعل علوفة للإبل (١).
______________________________________________________
(١) يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدلُّ عليه معتبرة محمّد بن حمران قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن النبت الّذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه» (١).
وربما يتوهّم معارضتها برواية ابن سنان قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتشّ لدابته وبعيره؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا» (٢) فتسقطان بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات الحرم.
وفيه : أنّ الجمع العرفي بينهما موجود ولا مجال للمعارضة.
بيان ذلك : أنّ الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ ، وإنّما يستفاد كل منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في الفعل ، فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة ، وأمّا إذا كان الأمر مقروناً بالترخيص في الترك أو كان النهي مقروناً بالترخيص في الفعل فلا يحكم العقل بالإلزام ، والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في معتبرة محمّد بن حمران فلا يستفاد من النهي الوارد في خبر ابن سنان الحرمة ، لاقترانه بالترخيص صريحاً في المعتبرة.
هذا مضافاً إلى أن رواية ابن سنان ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضة ، وذلك لوجود عبد الله بن القاسم في السند وهو بقرينة الراوي عنه وبقرينة روايته عن ابن سنان هو عبد الله بن القاسم الحضرمي الّذي قال النجاشي في حقّه : إنّه كذّاب (٣) ، ولا أقل أنّه مجهول.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٥٥٩ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٢ : ٥٥٢ / أبواب تروك الإحرام ب ٨٥ ح ١.
(٣) رجال النجاشي : ٢٢٦ [٥٩٤].