.................................................................................................
______________________________________________________
يخرج من حجّه وعليه شيء يلزمه فيه دم يجزئه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم» (١).
وهذه الموثقة وإن كانت مطلقة من حيث كفّارة الصيد وغيرها ولكن كفّارة الصيد تخرج منها للنصوص الخاصّة الّتي تقدمت.
نعم ، في خصوص التظليل ورد الذبح بمنى كما في صحيحتي ابن يزيع قال «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى» (٢). وفي صحيحته الأُخرى ، «وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى» (٣).
ولا يعارضهما ما دلّ على أن علي بن جعفر نحر بدنة في مكّة لكفّارة الظل (٤) لعدم حجية فعله.
فلو كنّا نحن وهاتان الصحيحتان لالتزمنا بوجوب الذبح بمنى للتظليل ، وإطلاقهما يشمل إحرام العمرة وإحرام الحجّ ، لأن موضوع الحكم فيهما المحرم ، إلّا أنّه بالنسبة إلى خصوص الحجّ يعارضهما ما دلّ على أن من وجب عليه الدم من أيّ سبب كان سواء كان من التظليل أو من غيره يذبحه حيث شاء ، كموثقة إسحاق بن عمار المتقدِّمة (٥) والنسبة بينها وبين الصحيحتين عموم من وجه ، لأن مقتضى موثقة إسحاق جواز الذبح في أيّ مكان شاء في إحرام الحجّ ، سواء كان سبب الدم التظليل أم غيره ، ومقتضى الصحيحتين لزوم الذبح بمنى للتظليل سواء كان في إحرام العمرة أو إحرام الحجّ ، فيقع التعارض في مورد الاجتماع وهو التظليل في إحرام الحجّ ، فان مقتضى إطلاق الموثقة جواز الذبح في أيّ مكان شاء ، ومقتضى إطلاق الصحيحين
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٩٧ / أبواب كفارات الصيد ب ٥٠ ح ١.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٥٥ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٦ ح ٦.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٥٤ / أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦ ح ٢.
(٥) في الصفحة السابقة.