.................................................................................................
______________________________________________________
الوافي هي بالخاء المعجمة ثمّ الجيم ، بمعنى الخروج ، بل لم يستعمل الجرح في مطلق الكسب ، وإنّما يراد به كسب خاص وهو الكسب الّذي فيه منقصة مجازاً ، باعتبار أنّ الجرح النفساني كالجرح الجسماني ، ومن المجاز جرحه بلسانه اي سبه ، ومنه قوله تعالى (اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ) (١) أي كسبوا ما يوجب منقصتهم ، وإتيان موجبات الكفّارة ليس كلّها مما يوجب المنقصة كالتظليل اضطراراً والصيد خطأ.
وكيف كان ، لم يثبت أنّ النسخة الصحيحة «يجرح» ولو كان «يجرح» ثابتاً لكان المناسب أن يقول «في حجّه» لا «من حجته» فان حرف «من» يناسب الخروج لا الجرح ، كما أنّ الروايات الواردة في باب من يحجّ عن غيره وردت كلمة الجرح مع «في» ففي موثقة إسحاق «في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه» (٢) فنسخة الشيخ لا معارض لها ونعتمد عليها.
ولو تنزلنا عن ذلك كلّه يكفينا في بطلان مذهب المشهور نفس الروايات الواردة في كفّارة الصيد الدالّة على التفصيل بين الذبح في مكّة أو منى ، فان دلالتها على وجوب ذبح الفداء المترتب على الصيد في مكّة أو منى بالقضية الشرطية ، كقوله في صحيح زرارة «في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى» الحديث. وفي صحيح ابن سنان «من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فان كان حاجّاً نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى» الحديث (٣) وبالمفهوم يدل على أنّ الفداء غير المترتب على الصيد لا يثبت له هذا الحكم فلا يجب ذبح فداء غير الصيد في مكّة أو منى.
بقي هنا شيء : وهو أنّ الصحيحة الواردة في العمرة المفردة وهي صحيحة منصور ابن حازم المتقدِّمة (٤) لا تخلو من اضطراب في المتن ، لأنّ العمرة المفردة ليس فيها
__________________
(١) الجاثية ٤٥ : ٢١.
(٢) الوسائل ١١ : ١٨٥ / أبواب النيابة ب ١٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٣ : ٩٥ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٢ ، ١.
(٤) في ص ٥٢٩.