.................................................................................................
______________________________________________________
جواز الذبح حيث شاء لعدم مساعدة الأدلّة على تعيين موضع خاص للذبح (١) هو الصحيح ، ويؤيّده مرسلة أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلّا فداء الصيد» (٢) ولكنّه ضعيف بالإرسال وبسهل بن زياد ، ولذا جعلناه مؤيّداً.
هذا كلّه بالنسبة إلى موثقة إسحاق بناءً على نسخة التهذيب (٣) ، وأمّا بناءً على نسخة الكافي فقد ذكر في الوافي أنّ الثابت في الرواية «يجرح» بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب (٤) وقد صحّفه بعض النسّاخ ، فعلى ما ذكره الوافي تكون الموثقة خاصّة بالحج ، إذ السؤال يكون عمن ارتكب ما يوجب الدم في حجّته ، ولا يستفاد من ذلك ما استفدناه من قوله : «يخرج من حجّته» من الخروج من مناسكه وأعماله الشامل للعمرة أيضاً ، فلا دليل على جواز تأخير الذبح إلى أهله في العمرة إلّا بأحد دعويين :
أحدهما : إطلاق الحجّ على العمرة ، فإنّ الحجّ له إطلاقان ، فإنّه قد يطلق ويراد به خصوص الحجّ المقابل للعمرة ، وقد يطلق ويراد به مجموع الحجّ والعمرة ، وسؤال السائل متمحض في التأخير والاكتفاء به ولا نظر له إلى خصوص الحجّ أو العمرة ، بل نظره إلى أن من كان عليه الدم ولم يفعله فهل يجتزئ بأن يفعله في أهله وفي أيّ مكان شاء أم لا.
ثانيهما : أن جواز التأخير إذا ثبت في الحجّ يثبت في العمرة بطريق أولى ، لأهمية الحجّ من العمرة ، وكلا الدعويين غير بعيد.
وأمّا ما ذكره الوافي من أنّ الثابت «يجرح» بالجيم والحاء المهملة فهو اجتهاد منه ولا شاهد عليه ، فان نسخ الكافي حتّى النسخة الّتي كانت موجودة عند صاحب
__________________
(١) المدارك ٨ : ٤٠٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ٩٦ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٨١ / ١٧١٢.
(٤) الوافي ١٣ : ٧٧٣ / ١٣١٣٤.