وإن تركه فيها عصياناً ، أو لعذر وجب في السنة الثّانية وهكذا (١) ، ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر (٢).
______________________________________________________
وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ (... وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى) قال : قلت : سبحان الله أعمى؟ قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحق» (١). ولو كان التأخير جائزاً لم يكن مستحقاً للعقاب.
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «قال الله تعالى (... وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ... قال : هذه لمن كان عنده مال وصحّة ، وإن كان سوقة للتجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به» (٢) ونحوهما غيرهما.
(١) لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان ، أو بالترك عن عذر مع بقاء الموضوع ، والعقل الحاكم بوجوب المبادرة في السنة الأُولى يحكم به في السنين الآتية أيضاً.
(٢) كما صرّح به جماعة منهم المحقق في الشرائع ، فإنّه ذكر فيها أنّ التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة (٣) ، بل ادّعى غير واحد الإجماع على ذلك ، ولكن استفادته من النصوص مشكلة ، فإنّ المستفاد منها أن ترك الحجّ كلية كبيرة مهلكة ، وأمّا تأخير الحجّ وترك المبادرة إليه وإن كان حراماً لأنّه ترك ما وجب عليه من الفوريّة إلّا أنّه لم يثبت كونه كبيرة.
نعم ، لا يبعد دعوى صدق الاستخفاف والتهاون بأمر الحجّ على تأخيره وعدم المبادرة إليه ، فإنّ الاستخفاف به نظير الاستخفاف بالصلاة كما في قوله تعالى : (فَوَيْلٌ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ٧.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ١.
(٣) الشرائع ١ : ٢٥٠.