نقر نقرتين كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهَّد ، وضرط في آخره من غير نية السلام. وقال : أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوِّزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ، وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً ، فوُجدتْ الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وتمسّك بمذهب الشافعي رضياللهعنه (١).
٢ ـ أفتى بجواز شرب المثلَّت ، وهو أن يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى ( الطلا ) (٢).
قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرُّب وإن أسكر. والدوشات من التمر ، والرُّب من العنب (٣).
٣ ـ وأفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد ، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (٤).
__________________
سبز ). ومعناه : ( مدهامتان ).
(١) وفيات الأعيان ٥ / ١٨٠. وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين ٢ / ٢٢٢ هذه الصلاة ولم يذكر من قال بإجزائها.
(٢) أوضحه السرخسي في المبسوط ٢٣ / ٢ ـ ١٥. الفقه على المذاهب الأربعة ٢ / ٧.
(٣) المحلى ٦ / ١٩٤.
(٤) المغني لابن قدامة ٩ / ٥٥. وذكر الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي ، ص ٥٣٢