__________________
لعدم قدرته على العمل بتمام مال المضاربة ، غاية ما يقتضي عدم استحقاقه ـ شرعا ـ الحصة من الربح المجعولة له في عقدها ، لا عدم استحقاق اجرة على ما قدر عليه من العمل بالبعض ، مع فرض عدم التبرع بعمله فيه ، وكونه مأذونا في ذلك من المالك لجهله بعجزه كما هو المفروض.
هذا ، بناء على ما استظهرناه من بطلان مضاربة من لم يقدر على العمل بمجموع مال المضاربة ، وان كان قادرا على العمل ببعضه ـ كما اختاره جماعة من الأصحاب.
وربما يقرب ـ بل يختار الصحة ـ فيما قدر عليه من العمل في بعض مال المضاربة واستحقاق العامل الحصة من ربحه وقواه بعض السادة من العلماء المعاصرين طاب ثراه في تعليقته على هذه المسألة من (العروة الوثقى) ولعل وجهه أن المعاملة على مجموع رأس المال بالتجارة فيه واسترباحه ، وان كانت واحدة ، لكنها لدى التحليل معاملة على كل جزء منه يمكن التجارة به واسترباحه بحصة من ربحه وفسادها بالنسبة الى ما كان غير قادر على التجارة به ، لا يقتضي الفساد بالنسبة الى ما كان قادرا فيه من العمل ، فيصح ويستحق الحصة من ربحه.
وعلى كل فسواء قلنا بأن العاجز عن العمل بمجموع مال المضاربة القادر على العمل في البعض تصح مضاربته فيما قدر عليه من العمل ، ويستحق الحصة من ربحه أو قلنا بفسادها ، وعدم استحقاقه لها. فالعامل فيما قدر عليه ، لم يكن متبرعا بعمله ، فان المتبرع من لا يبتغي بعمله عوضا ، وبمجرد علمه بفاسد المضاربة على فرضه وعدم استحقاقه الحصة من الربح فيما عمل فيه شرعا ما لم يكن بانيا على الالتزام بحكمه الشرعي ، لا يكون متبرعا بعمله فيما تمكن منه من البعض.