فهو تكفير للأولين المتقدمين والمتأخرين من الأكابر والعلماء والصالحين ، وفي ذلك مخالفة للإجماع السكوتي على من سبق من الأنبياء والصالحين).
١١ ـ قال تلميذ ابن تيمية الفقيه العلم ابن مفلح الحنبلي في مؤلفه (الفصول) : «الحظيرة على قبر إن كان في ملك ميت فعل وليه ما شاء ، وإن كان في أرض مسبلة كره كراهة تنزيه لا تحريم ؛ للتضييق على ما وقفت عليه».
١٢ ـ والإمام البخاري أشار إلى أن الصلاة إذا لم تكن إلى القبر لا بأس بها ، وإلى أن معنى اتخاذ القبور مساجد إنما هو الصلاة عليها أو الصلاة إليها تعظيما للقبر أو لصاحبه.
وأشار البخاري إلى أن اتخاذ المسجد على القبر منه مكروه ومنه غير مكروه ، وروى في صحيحه على وجه الجزم والثقة : أن فاطمة بنت الحسين بن عليّ نصبت قبة على قبر زوجها الحسن بن الحسن بن عليّ ، وأقامت فيها سنة ، تقيم فيها فرائض الصلوات ونوافل العبادات ، وكان ذلك في عصر فقه على مرأى من العلماء ولم ينكر عليها أحد.
١٣ ـ الفقيه المحقق ابن عابدين في حاشيته أجاز البناء على القبور مستدلا بما نقله عن (جامع الفتاوى) في الأحكام بنصه القائل : «ولا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء».
١٤ ـ ومن علماء المالكية ابن حمدون ، قال على شرحه منظومة ابن عاشر (٢ / ٧) : «البناء على القبر بقصد تعظيم من يعظم شرعا جائز».
١٥ ـ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه صحيح الإمام البخاري ما نصه : «إن المنع من ذلك حال خشية أن يصنع بالقبر كما صنع