مثلا ؛ لحديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ، والمرجو أن ترجع إلى شرحنا لهذا الحديث في كتابنا (أصول الوصول) ، وشرحنا له في كتابنا (الإفهام والإفحام) (١).
وهنا نقول عند التسليم بصحة الحديث : أن الممنوع بالنص هو زيارة (المساجد) لا (القبور) ، وحتّى المساجد ففي منع شد الرحال إليها تفاصيل ؛ فقد كان النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بشخصه والصحابة يشدون الرحال من المدينة إلى (مسجد قباء) ، وكان خارج المدينة المنورة ، وكان أبو هريرة راوي الحديث يشد الرحال إلى (الطور) للزيارة ، كما فصلناه في بعض ما كتبناه قبلا.
والخلاصة : أنه لم يرد منع صريح أو غير صريح عن السفر لزيارة القبور حتّى في أبعد الأماكن ، بشرطها الشرعي (وخصوصا قبور الصالحين) أينما كانت .. والحمد لله.
١٢) حكم نقل الأحكام وشرك المؤمنين
والصّلاة في المساجد ذات الأضرحة :
(١)
إنّ نقل أحكام الحلال والحرام ، إلى أحكام الكفر والإيمان تحكم ليس من حق أحد ، وهو كذلك لون من التعمية والتدليس العلمي ..
__________________
(١) وقد أفرد شيخنا رحمهالله لحديث شد الرحال بحثا استوفى فيه شرحه ومعناه في كتابه عن الزيارة النبوية.