أمّا ما فهمه هؤلاء من بعض الأحاديث فمؤول ، أو يحمل مفهوما غيره مفهومهم المذكور هذا : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.)
قل : (صَدَقَ اللهُ) العظيم.
١٣) فتاوى السابقين من أئمة الفقه
في القباب والبناء على القبور (١) :
١ ـ قال ابن حزم في تصنيفه (المحلى) :
فإن بني على القبر بيت أو قائم لم يكره ذلك.
٢ ـ وقال ابن مفلح تلميذ ابن تيمية في كتابه (الفروع من فقه الحنابلة) : لا بأس بقبة وبيت لأن الدفن كذلك مأذون فيه ، وهو قول ابن القصار وجماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في شرح المختصر.
٣ ـ وأفتى الحافظ السيوطي باستحباب البناء على قبور الأولياء والصّالحين ، ولو كانت في الأرض المحبسة (أي الموقوفة) ، وقد ذكر ذلك في بحثه : (بذل المجهود) ، ووافقه جماعة من فقهاء الشّافعية وغيرهم.
٤ ـ قال الفقيه البرماوي : نقلا عن الشيخ الرحماني : «نعم قبور الصّالحين يجوز بناؤها ولو بقبة لإحياء الزيارة والتبرك لقول الإمام الحلبي : «ولو في أرض مسبلة».
__________________
(١) هذا الفصل ملخص من كتاب (التبصير في البناء على القبور) للأخ الدكتور محمد الفاتح أحمد مرزوق القائم بفرع العشيرة المحمدية بمركز ببا.