(بعدها ، وللعشاء ركعتان جالسا) (١) أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة ، لأن الفرض منهما واحدة ليكمل بها ضعف الفريضة ، وهو يحصل بالجلوس فيهما ، لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام.
(ويجوز قائما) (٢) بل هو أفضل على الأقوى للتصريح به في بعض الأخبار (٣) ، وعدم دلالة ما دلّ على فعلهما جالسا على أفضليته (٤) ، بل غايته الدلالة على الجواز ، مضافا إلى ما دلّ على أفضلية القيام في النافلة مطلقا (٥)
______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام عن صلاة رسول الله عليهالسلام بالنهار ، فقال : ومن يطيق ذلك ، ثم قال : ولكن ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت : بلى ، فقال : ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها ، قلت : فالمغرب؟ قال أربع بعدها) (١).
(١) لخبر الفضيل المتقدم وحسنة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام : (وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام) (٢) وكذا غيرها.
(٢) كما عن الشهيدين والمحقق الثاني والأردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية ، قائما أو قاعدا والقيام أفضل ، ولا تعدهما من الخمسين) (٣) وخبر الحارث بن المغيرة : (وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم) (٤).
(٣) لموثق سليمان بن خالد المتقدم ، هذا وقد ينافي القيام كونهما تعدان بركعة واحدة فإن ذلك إنما يكون مع الجلوس فيهما ولكن يقال : إن القيام فضل في نفسه لا يرتبط بالركعتين لأنه مستحب نفسي.
(٤) أي أفضلية الجلوس.
(٥) سواء كان نافلة للعشاء أم لا وسواء كان من النوافل اليومية أم لا ، وما دل على القيام هو خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام : (إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا) (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ١٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب القيام حديث ٣.