والحكم بتحليلها بالتسليم (١) ينافي الحقيقة.
وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء ، فيمكن دخولهما في الملتزم ، وهو الذي استحسنه المصنف (٢) ، وفي اليومية (٣) ، لأن الأول مكمل لما يحتمل فواته منها ، والثاني فعلها في غير وقتها ، ودخول الأول (٤) في الملتزم ، والثاني في اليومية ، وله وجه وجيه (٥).
(والمندوب) من الصلاة (لا حصر له) فإن الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر (٦) (وأفضله الرواتب) اليومية (٧) التي هي ضعفها (٨) (فللظهر ثمان) ركعات (قبلها (٩) ، وللعصر ثمان ركعات قبلها ، وللمغرب أربع)
______________________________________________________
(١) ففي خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) وصلاة الميت لا تسليم فيها.
(٢) في الذكرى على ما قيل.
(٣) احتمال ثان.
(٤) احتمال ثالث والمراد بالأول هو صلاة الاحتياط.
(٥) لأن صلاة الاحتياط قد وجبت بطرو حالة الشك على المكلف وهو ملتزم بما يترتب على شكه ، وهو حمل بعيد لأن الملزم هو الشارع وليس للمكلف دخل فالأولى إدخالهما في اليومية.
(٦) ففي النبوي : (الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر) (٢) وفي ثان : (الصلاة خير موضوع استكثر أم استقل) (٣).
(٧) ففي الجواهر : أنه لا ريب فيه ، وعن البعض : أنه من المسلمات بين الأصحاب ، وتستفاد الأفضلية مما ورد من كثرة الحث على فعلها ، وأنها من علامات المؤمن ، وأنها مكملات للفرائض.
(٨) أي أن الرواتب اليومية ضعف اليومية.
(٩) للأخبار منها : خبر الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تُعدّان بركعة) (٤) وخبر حماد بن عثمان : (سألت أبا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٠.
(٢ و ٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٨ و ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢.