(اليومية) الخمس الواقعة في اليوم والليلة ، نُسبت إلى اليوم تغليبا ، أو بناء على إطلاقه (١) على ما يشمل الليل (والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه) وهذه الأسماء إمّا غالبة عرفا ، أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى (٢) ، والموصوف فيها (٣). وعدها سبعة أسد مما صنع من قبله حيث عدّوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين (٤).
وفي إدخال صلاة الأموات (٥) اختيار إطلاقها عليها (٦) بطريق الحقيقة الشرعية ، وهو الذي صرّح المصنف باختياره في الذكرى. ونفى الصلاة عما لا فاتحة فيها (٧) ولا طهور (٨) ،
______________________________________________________
والطواف والجنائز وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر وشبهه ، وعدّها المحقق في المعتبر تسعا فقال : «فالواجب تسع : الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين والكسوف والأموات والزلزلة والآيات والطواف وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهة» ونحوه ما عن القواعد ، فجعلا الكسوف والآيات والزلزلة أقساما متقابلة مع أن الجميع مندرج في صلاة الآيات وهذا ما اقتصر عليه الشهيد.
ثم الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله ، وأما عدم وجوب غيرها فهو إجماعي قال في المعتبر : «هو مذهب أهل العلم ، وقال أبو حنيفة : الوتر واجب وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص ، وأول وقته بعدّ المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر» وسيأتي الكلام في ذلك.
(١) أي إطلاق اليوم.
(٢) فيقال : صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهكذا.
(٣) أي وبتقدير حذف الموصوف في الأولى فقولهم : اليومية ، يراد به الصلاة اليومية.
(٤) بل عبارة المحقق في المعتبر تدل على أن صلاة الآيات ثلاثا بالآيات والزلزلة والكسوف.
(٥) في أقسام الصلاة الواجبة.
(٦) أي إطلاق الصلاة على صلاة الميت.
(٧) وصلاة الميت لا فاتحة فيها ففي النبوي : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (١).
(٨) وصلاة الميت لا طهور فيها ففي الخبر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (ولا صلاة إلا بطهور) (٢).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء حديث ١.