عنها (١) ، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه ، للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة وتعليل من حكم بطهره بها (٢) ، لكن لمّا كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا.
(ويجوز) السجود (على القرطاس) (٣) في الجملة إجماعا للنص الصحيح الدال
______________________________________________________
نعم ذهب الشيخ إلى أن الخزف لو كان نجسا قبل الاستحالة فيطهر بها عند ما يصير خزفا ، وألزم بأنه إذا كانت الاستحالة مطهرة له لوجب أن يخرج بها عن اسم الأرض ، وعليه فلا يجوز حينئذ السجود عليه ، وقال الشارح في الروض «لكن لما كان القول بذلك ضعيفا لضعف حجته لم يتجه القول بعدم جواز السجود عليه» نعم الأحوط عدم السجود عليه للشك في الاستحالة ، وما تقدم في الخزف يأتي في الآجر بالتمام.
(١) عن الأرض.
(٢) بالاستحالة والمراد أن من حكم بالطهارة ، علّل بالاستحالة ، ومع تحققها فيخرج الخزف عن الأرض فلا يجوز السجود عليه.
(٣) بالاتفاق ويدل عليه أخبار كثيرة منها : صحيح ابن مهزيار (سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز) (١) وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة) (٢) وهو ظاهر في جواز السجود على القرطاس المجرد.
وذهب الأكثر لإطلاق النصوص إلى عدم الفرق في القراطيس بين ما كانت متخذة مما يصح السجود عليها أو لا كالمتخذ من القطن والكتان بل والصوف والحرير ، وسواء كانت فيها نورة من دون صبغ أو كانت مصبوغة وسواء كان مكتوبا عليها أو لا ، وعن نهاية الأحكام واللمعة والبيان وحاشية النافع التقييد بالمتخذ من النبات ، وعن حاشية الإرشاد والجعفرية وإرشادها والعزية التقييد بما إذا كان من جنس ما يسجد عليه.
والأخير متعين جمعا بين أخبار القراطيس والأخبار المتقدمة بحصر السجود على الأرض ونباتها غير المأكول والملبوس ، ودعوى أن أخبار القراطيس مطلقة ليس في محلها إذ صحيح داود بن فرقد المتقدم إنما هو بصدد السؤال عن مانعية الكتابة عن السجود على القراطيس وكذلك صحيح جميل المتقدم ، وأما خبر صفوان الجمال الباقي من أخبار الباب ولم نذكره سابقا فهو (رأيت أبا عبد الله عليهالسلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٣.