عليه ، وبه (١) خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه ، لأنه مركّب من جزءين لا يصح السجود عليهما ، وهما النورة وما مازجها من القطن ، والكتّان ، وغيرهما (٢) ، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة والمصنف هنا خصّه بالقرطاس (المتّخذ من النبات) كالقطن والكتّان والقنّب ، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه ، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتّخذ منها غير ممنوع ، أو كونه غير مغزول أصلا إن جوّزناه فيما دون المغزول ، وكلاهما لا يقول به المصنف (٣) وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا لأنه لا يصح السجود عليه بحال.
وهذا الشرط (٤) على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء (٥) ليس بواضح
______________________________________________________
ذلك يومئ إيماء) (١) وهو مجمل من ناحية جنس القراطيس فلا إطلاق له.
وعليه فمع الجهل بجنس القراطيس أو مع العلم بكونها مصنوعة مما لا يصح السجود عليه كما هو المتعارف في عصرنا فلا يصح السجود عليها لعدم إحراز شرط الصحة في ما يسجد عليه ، نعم إذا كان القرطاس مأخوذا من جنس ما يسجد عليه فالكتابة عليه لا تضر بالسجود كما في خبر جميل المتقدم بشرط أن لا تستوعب الكتابة جميع أجزاء القرطاس بحيث يقع مسمى السجود على أجزاء القرطاس الخالية عن الكتابة ، لأن الكتابة بالمداد أو بغيره تشكل جرما حائلا بين الجبهة والقرطاس ، نعم إذا لم يبق للكتابة إلا اللون فقط فلا منع ولذا جاز التيمم باليد المخضوبة.
(١) وبالنص.
(٢) كالحرير ، وفيه : إن الغالب وإن كان كذلك أعني المأخوذ من القطن والكتان إلا أن المعمول من القنب كان متعارفا وهو غير مأكول أو ملبوس فيقتصر عليه كما عرفت جمعا بين أخبار القراطيس وأخبار المنع عن المأكول والملبوس من نبات الأرض.
(٣) أو يقال إنّ القطن والكتان قد خرجا عن الملبوس بالفعل والقوة عند ممازجة النورة لهما فلذا جاز السجود عليهما ، وأما القنب فهو مما يتخذ منه الحبال فهو من غير الملبوس والمأكول ولذا قصرنا جواز السجود على القرطاس المأخوذ منه فقط.
(٤) أي المتخذ من النبات.
(٥) وهي القطن والكتان قبل الغزل أو هي من غير الملبوس فعلا عند ممازجة النورة لهما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١.