لأنه تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامّه من غير فائدة (١) ، لأن ذلك (٢) لا يزيله (٣) عن حكم مخالفة الأصل (٤) ، فإن أجزاء النورة المنبثّة فيه بحيث لا يتميّز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية (٥) في المنع (٦) ، فلا يفيده (٧) ما يخالطها (٨) من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة.
وفي الذكرى جوّز السجود عليه إن اتّخذ من القنّب (٩) ، واستظهر المنع من المتّخذ من الحرير ، وبنى المتّخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما ، ويشكل تجويزه القنّب على أصله (١٠) ، لحكمه فيها (١١) بكونه ملبوسا في بعض
______________________________________________________
(١) بناء على أن أخبار الجواز قد نصت على القرطاسية ، وهي مطلقة فيخرج بها عن نصوص التقييد بالأرض ونباتها غير المأكول والملبوس ، وقد عرفت أن أخبار القرطاسية لا تنص على إخراج القرطاس بما هو قرطاس لأنها إما مجملة وإما السؤال فيها بلحاظ الكتابة عليها فلا بد من تقييدها حينئذ بأخبار حصر السجود على الأرض ونباتها غير المأكول والملبوس.
(٢) أي اشتراط كونه متخذا من النبات.
(٣) أي يزيل القرطاس.
(٤) وهو منع السجود إلا على الأرض ونباتها ، وهو ليس منهما.
(٥) خبر لقوله (فإن أجزاء النورة).
(٦) وفيه : ما قاله في كشف اللثام : «إن المعروف أن النورة تجعل أولا في مادة القرطاس ثم يغسل حتى لا يبقى فيها شيء منها» ولذا قال في مفتاح الكرامة «والجواب الصحيح أنّ النورة ليست جزءا منه أصلا ، وإنما توضع مع القنب أولا كما هو الغالب ثم يغسل حتى لا يبقى فيه شيء منها أصلا ، ولهذا لم يتأمل فيه من هذه الجهة أحد من الأصحاب ممن تقدم على الشهيد ، وإني لأعجب منه ومن المحقق الثاني والشهيد الثاني وسبطه كيف يتأملون في ذلك ويقولون إن الحكم خارج عن الأصل ، والصانعون له من المسلمين والنصارى قريبون منهم أو بين أظهرهم ولا يسألونهم عن ذلك» انتهى.
(٧) أي للقرطاس ، وقد عرفت أنه يفيده.
(٨) أي يخالط النورة.
(٩) وهو المتعين كما عرفت.
(١٠) أصل المصنف.
(١١) أي لحكم المصنف في الذكرى بكون القنب ملبوسا في بعض البلاد.