السرة وتحتها بالكف عليه وعلى الزّند ، لإطلاق النهي عن التكفير الشامل لجميع ذلك (إلّا لتقية) فيجوز منه ما تأدت به ، بل يجب ، وإن كان عندهم سنة ، مع ظن الضرر بتركها ، لكن لا تبطل الصلاة بتركها (١) حينئذ (٢) لو خالف (٣) ، لتعلق النهي بأمر خارج بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح (٤) (والالتفات إلى ما وراءه) (٥)
______________________________________________________
في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعل) (١) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (ولا تكفّر فإنما يفعل ذلك المجوس) (٢) وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك ، فإن فعل فلا يعود له) (٣) وخبره الآخر المتقدم (وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل) (٤).
وذهب أبو الصلاح والمحقق في المعتبر وجماعة إلى الكراهة ويدفعهم النهي الظاهر في التحريم والبطلان ، ثم إن جماعة كالصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة وابن زهرة في الغنية والمحقق في النافع والشرائع اقتصروا على كون التكتف بوضع اليمنى على اليسرى كما هو ظاهر صحيح ابن مسلم المتقدم ، وغيرهم ذهب إلى مطلق وضع إحدى اليدين على الأخرى كما هو صريح بقية النصوص ، إذا صدر منه بداعي التخضع سواء كان بينهما حائل أو لا وسواء كانا فوق السرة أو تحتها وسواء وضع إحدى اليدين على الأخرى أو وضعها على الزند أو الذراع.
نعم إن صدر تقية فلا بأس لعموم أدلة التقية ، وكذا لو صدر بداعي الحك ونحوه فلا بأس لخروجه عن كونه بداعي التخضع المنهي عنه.
(١) التقية.
(٢) أي حين ظن الضرر بتركها.
(٣) وترك التكفير ، لأن النهي حينئذ هو نهي عن ترك التكفير وهو نهي عن وصف خارج عن أفعال الصلاة.
(٤) بحيث وجب عليه غسل القدم تقية فخالف ومسح فالنهي هنا مبطل للوضوء لتعلقه بفعل من أفعال الوضوء وهو المسح.
(٥) ففي الجملة هو مبطل بالاتفاق فإن كان ببدنه أجمع فتبطل الصلاة لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله) (٥).
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ١ و ٢ و ٥ و ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٣.