إن كان ببدنه أجمع ، وكذا بوجهه عند المصنف وإن كان الفرض بعيدا (١) ، أما إلى ما دون ذلك كاليمين واليسار ، فيكره بالوجه (٢) ويبطل بالبدن (٣) عمدا (٤) من حيث الانحراف عن القبلة.
(والأكل والشرب) (٥) وإن كان قليلا كاللقمة ، إما لمنافاتهما وضع
______________________________________________________
ومفهومه إذا لم يكن بكله فلا تبطل الصلاة وإن التفت بالوجه مستدبرا وإليه ذهب العلامة وجماعة ، ويدفعه أن الالتفات بالوجه مستدبرا مبطل للصلاة لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا) (١) والاستدبار بالوجه من مصاديق الالتفات الفاحش إلا أن يقال إن المراد منه ما كان بكل البدن ولكن يدفعه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام (سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه ، قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح) (٢) وعليه يحمل موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة) (٣).
وأما الالتفات بالوجه عن القبلة إلى ما بين اليمين والشمال فلا تبطل الصلاة لخبر عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال عليهالسلام : لا ، وما أحب أن يفعل) (٤) وقد حملت على هذه الصورة جمعا بينها وبين ما تقدم ، وخالف فخر المحققين في هذه الصورة وأوجب بطلان الصلاة وهو ضعيف للخبر.
(١) بحيث يبقى البدن مستقبلا والوجه مستدبرا.
(٢) قد عرفت حكم التفات الوجه إلى ما بين اليمين واليسار ، وأما إلى نفس اليمين واليسار فجائز لصحيح علي بن جعفر المتقدم (إذا كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح) فجعل البطلان في النظر إلى المؤخرة فغيره يكون جائزا بل وكذا النظر إلى الجانبين مما يستدعي النظر إلى عين يمين المصلي ويساره ، لكن حكم بالكراهة لإطلاق موثق أبي بصير المتقدم وإن حمل على صورة الاستدبار.
(٣) لأنه مناف للاستقبال الذي هو شرط في صحة الصلاة.
(٤) بل وسهوا لإطلاق النصوص وحديث الرفع قد تقدم أنه لا يرفع إلا المؤاخذة والإثم.
(٥) بلا خلاف فيه لكن اختلفوا في السبب الموجب للبطلان فقيل لكونه أكلا وشربا ويكفي ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٢ و ٤ و ٦ و ٥.