(ويتأكدان في الجهرية (١) ، وخصوصا الغداة والمغرب) (٢) بل أوجبهما فيهما الحسن مطلقا (٣) ، والمرتضى فيهما على الرجال (٤) ، وأضاف إليهما (٥) الجمعة ، ومثله ابن الجنيد ، وأضاف الأول الإقامة مطلقا (٦) ، والثاني هي (٧) على الرجال مطلقا (٨) (ويستحبّان للنساء سرا) (٩) ويجوزان جهرا إذا لم يسمع
______________________________________________________
(١) للإجماع عن الغنية وهو الحجة لخلو النصوص عن ذلك ، وعلّل كما في روض الجنان «لأن في توظيف الجهر فيها دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها ، وفي الأذان والإقامة زيادة تنبيه فيتأكد فيها» وهو استحسان محض.
(٢) فعن ابن أبي عقيل وجوبهما مطلقا وعن ابن الجنيد وجوبهما على الرجال لخبر أبي بصير المتقدم (إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات).
وصحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل) (١) ومثلها غيرها ، لكنها محمولة على الاستحباب المؤكد جمعا بينها وبين صحيح عمر بن يزيد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب ، فقال عليهالسلام : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد) (٢) وإذا ثبت التفكيك في المغرب يثبت في الفجر لعدم التقصير فيهما.
(٣) على الرجال والنساء.
(٤) وكذا ابن الجنيد.
(٥) أي وأضاف السيد المرتضى الجمعة.
(٦) أي أضاف الحسن فأوجب الإقامة في جميع الصلوات على الرجال والنساء.
(٧) أي وأضاف المرتضى أن الإقامة واجبة على الرجال في جميع الصلوات.
(٨) علّق الشارح بقوله : «الإطلاق الأولي لمذهب الحسن بالنسبة إلى الرجال والنساء وقرينته تقييد المرتضى بعده ، والثانية وهي قوله : وأضاف الأول الإقامة مطلقا بالنسبة إلى جميع الخمس بمعنى أنه أوجب الإقامة في الخمس دون الأذان مضافا إلى ما أوجبه فيهما سابقا ، والإطلاق الثالثة للمرتضى في الخمس كذلك لكنه خصّ الوجوب بالرجال» انتهى.
(٩) لأن النساء عورة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٦.