الأجانب من الرجال (١) ، ويعتدّ بأذانهن لغيرهن (٢) (ولو نسيهما) المصلي ولم يذكر حتى افتتح الصلاة (تداركهما ما لم يركع) في الأصح (٣) ، وقيل يرجع
______________________________________________________
(١) مع أنّ لو سمعت الرجال صوتها مع علمها بالسماع فهو محرم كما في الروض قال : «فإن سمعوا مع علمها حرم ولم يعتدّ به للنهي المفسد للعبادة ، ولو لم تعلم صح ، وظاهر المبسوط الاعتداد به مع سماعهم مطلقا وهو ضعيف ، واعتذر له في الذكرى بإمكان أن يقال إن ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية ، ويندفع بأن ذلك المستثنى للضرورة وهي منتفية هنا» ونوقش بأن النهي غير مفسد لأنه عن أمر خارج عن الأذان والإقامة وهو الجهر بهما فضلا عن أن النهي غير ثابت إذ كونها عورة لا يدل على تحريم سماع صوتها للسيرة القاضية بالجواز.
(٢) من النساء وكذا للرجال المحارم كما عن الروض.
(٣) كما هو المشهور لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) (١) وهو محمول على الاستحباب لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال عليهالسلام : فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة) (٢).
وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار جواز الرجوع قبل الفراغ من الصلاة لصحيح علي بن يقطين (عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال عليهالسلام : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) (٣). وهو مردود لما قاله العلامة في المختلف من دعوى الإجماع على خلافه فيكون مهجورا عندهم. وإطلاق النص والفتوى شامل للمنفرد وغيره فما عن الشرائع والمبسوط من التقييد بالمنفرد ليس بوجه كما في المسالك.
والنصوص مقيدة بالنسيان فلا تشمل من كان متعمدا للترك فلا يجوز له الرجوع ، وعن الشيخ في النهاية والحلي أنه يرجع ما لم يركع إذا تركهما متعمدا ، وأما إذا تركهما نسيانا فيمضي في صلاته ولا يرجع ، وهو ضعيف إذ ليس له مأخذ فيما بين أيدينا. وذهب المشهور إلى أن ناسي الأذان والإقامة يرجع ، وكذا ناسي الأذان ، وأما ناسي الإقامة فقط ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٣ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٣.