العامد دون الناسي ، ويرجع أيضا للإقامة لو نسيها ، لا للأذان وحده ، (ويسقطان عن الجماعة الثانية) (١) إذا حضرت لتصلّي في مكان فوجدت جماعة أخرى قد أذّنت وأقامت وأتمّت الصلاة (ما لم تتفرّق الأولى) بأن يبقى منها ولو
______________________________________________________
فلا يرجع اقتصارا في إبطال الصلاة على موضع الوفاق كما في المسالك ، مع أن الشهيد في النفلية نسب إلى المشهور جواز الرجوع في ناسي الإقامة ، وعن الإيضاح وغاية المرام الإجماع على عدم جواز الرجوع في ناسي الأذان.
وعلى كل فالنصوص ظاهرة في جواز الرجوع لناسيهما معا ، وأما غيره فلا دليل عليه.
(١) الداخل للمسجد من أجل الصلاة تسقط عنه الأذان والإقامة إذا كان في المسجد قد أقيمت صلاة الجماعة بأذان وإقامة ولم تتفرق صفوفها ، ويدل عليه الأخبار الكثيرة منها : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال عليهالسلام : إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام) (١).
وخبر أبي علي (كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمتعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشدّ المنع ، فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال عليهالسلام : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو. يبدر. بهم إمام) (٢).
فالخبر الأول قد دلّ على سقوطهما عن المنفرد ، والثاني عن الجماعة ، ويشترط في السقوط أن يكون الأذان والإقامة لجماعة فيسقطان عن المنفرد والجماعة الثانية حينئذ ، وأما إذا صلى المنفرد بأذان وإقامة فلا يسقطان عن الثاني سواء كان منفردا أو جماعة لاختصاص النصوص بكون الأول جماعة ، وظاهر النصوص أن الجماعة كانت في المسجد فلو قامت جماعة في غير المسجد فهل يسقطان عن المنفرد أو الجماعة التي أدركت الأولى قبل تفرق صفوفها؟ والذي ذهب إليه في الذكرى التعميم لعدم تعقل الفرق ، وفي روض الجنان العدم لأنه خروج عن مورد النص فيقتصر في الرخصة على موردها ، ثم إن تفرق الصف يتحقق بقيام جميع المصلين من أماكنهم فلو بقي بعضهم ولو واحدا متشاغلا بالتسبيح فلا يصدق تفرق الصف حينئذ عرفا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.