الآراء ، ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه ، إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلّف به غيرهم؟
(والقربة) (١) وهي : غاية الفعل المتعبد به (٢) ، وهو قرب الشرف لا الزمان والمكان ، لتنزهه تعالى عنهما ، وآثرها (٣) ، لورودها كثيرا في الكتاب والسنّة ولو جعلها لله تعالى كفى.
وقد تلخّص من ذلك : أن المعتبر في النية أن يحضر بباله (٤) مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤداة ، ويقصد فعلها لله تعالى ، وهذا أمر سهل ، وتكليف يسير ، قلّ أن ينفك عن ذهن المكلف (٥) عند إرادته الصلاة ، وكذا غيرها (٦) وتجشّمها (٧) زيادة على ذلك وسواس شيطاني ، قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه.
(وتكبيرة الإحرام) (٨) نسبت إليه ، لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم
______________________________________________________
(١) قد تقدم الدليل على اعتبارها في نية الصلاة.
(٢) وهذا ينافي قصد الوجوب الغائي.
(٣) أي وخصها المصنف بالذكر.
(٤) بعد ما صرح بكون النية هي القصد في الشرح وفي الروض كيف يجزم هنا بأنها إخطارية.
(٥) وهذا يتم على أنها على نحو الداعي وإلا إذا كانت إخطارية ، فالانفكاك أمر واضح.
(٦) أي غير الصلاة من العبادات.
(٧) أي تجشم النية.
(٨) سميت به لخبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) وتسمى بتكبيرة الافتتاح لخبر ناصح المؤذن عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإن مفتاح الصلاة التكبير) (٢) وخبر الصدوق في المجالس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (وأما قوله : الله أكبر. إلى أن قال. لا تفتح الصلاة إلا بها) (٣).
ولهذه الأخبار اعتبرت التكبيرة أول الأجزاء الواجبة في الصلاة وأما القيام المقارن للتكبير فهو واجب لأنه شرط في التكبير ، إلا أن التكبير مقدم عليه رتبة فلذا جعل بعضهم القيام أول الأجزاء لهذه الشرطية وهو ضعيف بما سمعت. وبالتكبير يحرم على المصلي ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ١٠ و ٧ و ١٢.