أولى (١) بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه كما نبّه عليه المصنف في الذكرى ، ولكنه مشهور ، فجرى عليه هنا (٢) (أو الندب) إن كان مندوبا ، إما بالعارض كالمعادة (٣) لئلا ينافي الفرض الأول (٤) إذ يكفي في إطلاق الفرض عليه حينئذ (٥) كونه كذلك بالأصل أو ما هو أعم (٦). بأن يراد بالفرض أولا ما هو أعمّ من الواجب ، كما ذكر في الاحتمال (٧) ، وهذا قرينة أخرى عليه (٨) وهذه الأمور كلها مميّزات للفعل المنويّ ، لا أجزاء للنية (٩) ، لأنها أمر واحد بسيط وهو القصد (١٠) ، وإنما التركيب في متعلّقه (١١) ومعروضه وهو الصلاة الواجبة ، أو المندوبة المؤداة ، أو المقضاة ، وعلى اعتبار الوجوب المعلّل يكون آخر المميّزات الوجوب (١٢) ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه ، أو ندبه ، أو لوجههما (١٣) من الشكر ، أو اللطف ، أو الأمر أو المركب منها (١٤) أو من بعضها على اختلاف
______________________________________________________
(١) أي قصد الوجوب على نحو الوصفية.
(٢) بناء على الاحتمال الأول لا الثاني كما هو واضح.
(٣) أي كالصلاة الواجبة إذا صلاها منفردا ثم أعادها جماعة فإنها مستحبة.
(٤) وهو المذكور قبل الوجوب والندب.
(٥) حين الإعادة أو حين طرء العارض.
(٦) أي يراد من الندب ما كان أعم من المندوب بالعارض وغيره مما كان أصله مندوبا.
(٧) أي احتمال كون الوجوب وصفيا اللازم لكون الفرض قد أريد به نوع الصلاة وهو أعم من الواجب والمندوب.
(٨) أي وعطف الندب على الفرض بناء على تفسير الندب بالمعنى الأخير يكون قرينة على أن المراد من الفرض هو نوع الصلاة وأن الوجوب وصفيّ.
(٩) ولذا لم نشترطها في النية إلا إذا توقف القصد على لمحها فيما لو كان الفعل متعددا.
(١٠) وهذا الكشف عن حقيقة النية هو الدليل على كونها على نحو الداعي وليست إخطارية ، والحاكم هو الوجدان.
(١١) أي متعلق الأمر البسيط.
(١٢) لوجوب تأخير قصد الغاية عن قصد ذيها.
(١٣) أي وجه الوجوب والندب وهو المناط.
(١٤) من المذكورات الثلاثة.