الأموات في الجملة (١) ، فيجوز عود ضمير شروطها إلى المطلق (٢) ، لكن لا يلائمه تخصيص الوقت باليومية إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا (٣) وما بعد ذكره مجملا (٤) من التفصيل (٥) حكم آخر لليومية ، ولو عاد ضمير شروطها إلى اليومية لا يحسن ، لعدم المميّز (٦) مع اشتراك الجميع (٧) في الشرائط بقول مطلق ، إلا أنّ عوده (٨) إلى اليومية أوفق لنظم الشروط ، بقرينة تفصيل الوقت (٩) وعدم اشتراطه (١٠)
______________________________________________________
صلاة له) (١) وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه ، عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (قال رسول الله عليهالسلام : لا يزال الشيطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلّى الصلوات الخمس لوقتهن ، فإذا ضيّعهنّ اجترأ عليه فأدخله في العظائم) (٢) ، وخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (خصلتان من كانتا فيه وإلا فاعزب ثم اعزب قيل : وما هما؟ قال : الصلاة في مواقيتها والمواظبة عليها والمواساة) (٣) ، وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها) (٤) ونحوها كثير.
(١) أي بتكلف وتجوز كما سيأتي.
(٢) أي مطلق الصلاة.
(٣) لا وقتا مخصوصا ، وفيه : إنه ليس بشرط لاحتياج كل فعل إلى الوقت ما دام صادرا عن الفاعل الزماني.
(٤) هو حال من ضمير ذكره ، والضمير راجع إلى الوقت ، والمعنى بعد ذكر مطلق الوقت الذي هو شرط لمطلق الصلاة فما ذكره من التفصيل يكون حكما آخر مختصا باليومية لكن لا ينافي كون مطلق الصلاة مشروطا بمطلق الوقت.
(٥) بيان ل (ما).
(٦) لأن الكلام في مطلق الصلاة وقد ذكر الفصل الأول في أعداد مطلق الصلاة فلا بد أن يكون الضمير في شروطها راجعا إلى مطلق الصلاة.
(٧) جميع الصلوات بما فيها اليومية.
(٨) أي عود الضمير في (شروطها).
(٩) ولم يفصل إلا لليومية.
(١٠) وعدم اشتراط الوقت.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦ و ١٢ و ١٥ و ٢٢.