للطواف والأموات والملتزم (١) إلا بتكلف وتجوّز (٢) ، وعدم اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في صلاة الأموات وهي (٣) أحد السبعة ، واختصاص اليومية بالضمير مع اشتراكه (٤) لكونها (٥) الفرد الأظهر من بينها (٦) ، والأكمل (٧) مع انضمام قرائن لفظية بعد ذلك (٨).
(فللظهر) من الوقت (زوال الشمس) (٩) عن وسط السماء وميلها عن دائرة
______________________________________________________
(١) أي الملتزم بنذر وشبهه.
(٢) ولذا قلنا سابقا أن مراده من قيد (في الجملة) هو التجوّز.
(٣) أي الطهارة من الحدث والخبث.
(٤) أي مع اشتراك الجميع في الشرائط فلا داعي لإرجاع الضمير إلى اليومية فقط.
(٥) لكون اليومية وهذا رفع للتوهم السابق.
(٦) من بين الصلوات الواجبة الباقية.
(٧) عطف على الأظهر.
(٨) كتفصيل الأوقات لليومية فقط فهذا كله قرينة على أن المراد من الضمير في شروطها هو خصوص اليومية ، وفيه : إن ضمير (شروطها) كضمير (أعدادها) والثاني راجع إلى مطلق الصلاة فلا بدّ أن يكون الأول كذلك وإن كانت هذه الشروط ليست قيودا لجميع أفراد الصلاة.
(٩) بإجماع المسلمين ويدل عليه قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ) (١) ، وللأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر) (٢) ، وصحيح عبيد بن زرارة : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال عليهالسلام : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس) (٣).
وما ورد مخالفا لذلك ككون وقت الظهر بعد الزوال بقدم وبقدمين وبذراع فهو محمول على وقت الفضيلة.
ثم يعرف الزوال بزيادة الظل نحو المشرق بعد انعدامه أو نقصانه من جهة الغرب ـ
__________________
(١) الإسراء الآية : ٧٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت حديث ٥.