ويحرم استماعها في الفريضة فإن فعل ، أو سمع اتفاقا وقلنا بوجوبه له (١) أومأ لها (٢) وقضاها (٣) بعد الصلاة ، ولو صلّى مع مخالف تقية فقرأها تابعه في السجود ولم يعتد بها (٤) على الأقوى والقائل بجوازها منا (٥) لا يقول بالسجود لها في الصلاة فلا منع من الاقتداء به (٦) من هذه الجهة (٧) ، بل من حيث فعله (٨) ما يعتقد المأموم الإبطال به.
(ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل ، والسّر في) نوافل (النهار) (٩) وكذا قيل (١٠) في غيرها من الفرائض (١١) ، بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها ،
______________________________________________________
(١) أي بوجوب السجود للسماع.
(٢) وقد تقدم أخبار الإيماء.
(٣) من باب الاحتياط ليس إلا.
(٤) أي بصلاته للزيادة العمدية من السجود مع عدم العلم باغتفار مثل هذا تقية ، وإن كانت التقية ترفع تحريم إبطال الصلاة بزيادة السجود.
(٥) هو ابن الجنيد حيث جوّز قراءة العزائم في الفريضة ولكن لم يجوّز السجود في أثناء الصلاة بل أوجب ترك موجب السجود إلى ما بعد الصلاة. وعليه فالاقتداء بمن يقول بهذا القول وقد قرأ سورة العزيمة من دون موجبها غير مجز ، وعدم الإجزاء لا من ناحية زيادة السجود ، كيف وقد عرفت أن ابن الجنيد قد أوجب ترك موجب السجود في أثناء الصلاة بل من ناحية أن صلاة الإمام بنظر المأموم باطلة لأن الإمام قد أقدم على ما لا يجوز له قراءته وهي سورة العزيمة والمأموم يعتبر أن قراءة سورة العزيمة منهي عنها والنهي يقتضي الفساد.
(٦) أي بهذا القائل منا.
(٧) أي جهة عدم السجود في الصلاة.
(٨) فعل الإمام من قراءة السورة المنهي عنها.
(٩) بلا خلاف فيه لمرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليهالسلام (السنة في صلاة النهار بالإخفات والسنة في صلاة الليل بالإجهار) (١).
(١٠) وهو المحقق الثاني في جامعه.
(١١) بشرط أن يكون لها نظير في الليل ونظير في النهار كالكسوفين فصلاة الكسوف يستحب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.