والسّر في نظيرها نهارا كالكسوفين ، أما ما لا نظير له (١) فالجهر مطلقا (٢) كالجمعة (٣) والعيدين (٤) ، والزلزلة (٥) ، والأقوى في الكسوفين ذلك (٦) ، لعدم اختصاص الخسوف بالليل (وجاهل الحمد (٧) يجب عليه التعلم) مع إمكان وسعة
______________________________________________________
فيها الإسرار لأنها تصلّى نهارا ، وصلاة الخسوف يجهر فيها لأنها تصلّى ليلا وفيه : إنه يستحب الإجهار في الكسوفين بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة ، ويدل عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام الوارد في صلاة الكسوفين (وتجهر بالقراءة) (١).
(١) تتمة قول المحقق الثاني. والمراد أنه ليس له فردان أحدهما ليلي والآخر نهاري بل له فرد واحد قد يقع نهارا كالعيدين وقد يقع كالزلزلة في بعض الأحيان.
(٢) سواء صلاها بالنهار أو الليل.
(٣) واستحباب الجهر فيها إجماعي ويدل عليه أخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (والقراءة فيها بالجهر) (٢) بل وكذا لو صلاها ظهرا لخبر عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : نعم والقنوت في الثانية) (٣).
(٤) لخبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعتم في العيدين. إلى أن قال. ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة) (٤).
(٥) إلحاقا لها بصلاة الكسوفين لأن جنس الجميع واحد.
(٦) أي الجهر وقد تقدم دليله وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، لا لما قاله الشارح من وقوع خسوف القمر نهارا وذلك قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر من جهة المغرب وقبل ذهاب الحمرة المشرقية وبعد غياب القرص من جهة المشرق.
(٧) يجب عليه تعلمها للإجماع المدعى عن المعتبر والمنتهى وعن العلامة الطباطبائي في مصابيحه «إن ثبت الإجماع كما
في المعتبر والمنتهى وإلا اتجه القول بنفي الوجوب» وذلك لأنه لا دليل على وجوب التعلم إلا وجوب نفس الصلاة مع أنه يمكن له أن يأتي بها مأموما فتسقط عنه قراءة الحمد ، وإلا كون وجوب التعلم نفسيا هو مما لا دليل عليه كما حرر في الأصول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ١.