وإنما تظهر الفائدة في غيرها (١) (وتجب البسملة بينهما) على التقديرين في الأصح (٢) لثبوتها بينهما تواترا ، وكتبها في المصحف المجرّد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب ، ولا ينافي ذلك الواحدة لو سلّمت كما في سورة النمل (٣).
______________________________________________________
(١) كالنذر وأخويه.
(٢) أما على تقدير التعدد فواضح بلا خلاف فيه ، وأما على تقدير الوحدة فذهب الأكثر على كون البسملة بينهما لثبوتها في المصاحف عند المسلمين من صدر الإسلام وعن الشيخ والمحقق بل في البحار نسبته إلى الأكثر وفي التبيان ومجمع البيان نسبته إلى الأصحاب من عدم البسملة بينهما لسقوطها من مصحف أبي ، قال في مجمع البيان «وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه» (١).
(٣) فإن البسملة فيها متعددة ، وفيه نظر لأن البسملة الثانية في سورة النمل جزء آية ولارتباط ما قبلها وما بعدها بها بخلاف المقام.
وبقي هناك أحكام مستحبة وواجبة في القراءة وهي مشهورة فكان على المصنف ذكرها أو على الشارح استدراكها لأن اللمعة مبنية على ذكر المشهورات منها : أن البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها بالاتفاق للأخبار الكثيرة منها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن السبع المثاني والقرآن العظيم أهي الفاتحة؟ قال عليهالسلام : نعم ، قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع؟ قال عليهالسلام : نعم هي أفضلهن) (٢).
وخبر ابن عمران الهمداني (كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده بأم الكتاب فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي : ليس بذلك بأس؟ فكتب عليهالسلام بخطه : يعيدها مرتين على رغم أنفه) (٣) وما ورد من جواز تركها (٤) محمول على التقية لموافقته للعامة ومذهبهم في ذلك مشهور. نعم لا بسملة في سورة براءة بالاتفاق لأنه هو المرسوم في جميع المصاحف.
ويجب الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية بلا كلام لأنها جزء مما يجب الجهر فيه ، وأما في الصلاة الإخفاتية وهي الظهران فيستحب الجهر بها في الحمد والسورة على المشهور لصحيح صفوان (صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما فكان إذا كان صلاة لا يجهر فيها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٧.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢ و ٣ و ٤ و ٥.