الذكر قيل (١) وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر ، وهو حسن.
(والضحى وأ لم نشرح سورة) واحدة (والفيل والإيلاف سورة) في المشهور (٢) فلو قرأ إحداهما في ركعة ، وجبت الأخرى على الترتيب ، والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما (٣) وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما ، وفي بعضها (٤) تصريح بالتعدد (٥) مع الحكم المذكور (٦) ، والحكم من حيث الصلاة واحد (٧) ،
______________________________________________________
(١) وهو العلامة في النهاية.
(٢) لمرسل الشرائع «روى أصحابنا أن (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة ، وكذا (الفيل) و (لإيلاف)» (١) ومثله مرسل الطبرسي في مجمع البيان (٢) ، وخبر أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام (الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة) (٣) وخبر القاسم بن عروة عن شجرة أخي بشير النبال عن أبي عبد الله عليهالسلام (ألم تر ، ولإيلاف سورة واحدة) (٤) ومثله خبر أبي جميلة عنه عليهالسلام (٥)
ويؤيده عدم جواز الاكتفاء بإحداهما في الصلاة لأخبار منها : صحيح زيد الشحام (صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر فقرأ الضحى وأ لم نشرح في ركعة) (٦) وخبر المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و (أَلَمْ نَشْرَحْ) ، و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ) و (لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ)) (٧).
وذهب المحقق في المعتبر إلى أنهما سورتان وإن لم تجز إحداهما دون الأخرى في الصلاة ، بدليل التصريح أنهما سورتان في خبر المفضل ولأن وضعهما في المصحف يدل على ذلك ، والأمر سهل ما دام تجب قراءتهما معا غير أن المراسيل المتقدمة منجبرة باعتماد الأصحاب عليها فالأقوى أنهما سورة واحدة وبينهما البسملة.
(٣) بالنظر إلى صحيح زيد الشحام وخبر المفضل المتقدمين فقط.
(٤) أي بعض الأخبار كما في خبر المفضل بن صالح المتقدم.
(٥) أي تعدد سورتهما.
(٦) أي عدم إجزاء إحداهما فلا بد من ضم الأخرى في الصلاة.
(٧) لأنه لا بد من قراءتهما معا سواء قلنا بكونهما سورة أو سورتين.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٩ و ٤.
(٣ و ٤ و ٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١ و ٢ وملحقه.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١ و ٥.