يدل عليه ، وذهب جماعة إلى امتداد وقتها إلى المثل خاصة ، ومال إليه المصنف في الألفية ، ولا شاهد له إلا أن يقال بأنه وقت للظهر أيضا.
(ويجب فيها تقديم الخطبتين (١) ...
______________________________________________________
ـ عليهالسلام : (إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة فربما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربما أخّر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام) (١) ومثلها غيرها. ووجه الاستدلال بالأخيرين أن تحديد الوقت بالزوال وأنه وقت واحد فلا محالة يكون ممتدا إلى ساعة تقريبا حتى يسع الأذان والخطبتين والصلاة.
وعن ابن إدريس والشهيد في الدروس والبيان وجماعة إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر فضيلة وإجزاء قضاء لحق البدلية ، وفيه : لا معنى لهذا التمسك في قبال تلك النصوص المتقدمة.
والعجب من الشارح حيث جعل قول الشهيد في الدروس والبيان هو ظاهر النصوص وكأنه أتبع الشهيد في البيان حيث جعله ظاهر الأدلة مع أن النصوص قد عرفت أنها دالة على ضيق وقت الجمعة ، وقد اعترف بالروض بأن خبر زرارة عن أبي جعفر المتقدم يصلح للاستشهاد على قول المشهور من التحديد بالمثل فكيف جعل التحديد بالمثل مما لا شاهد له إلا أن يجعل المثل لوقت فضيلة الظهر ووقت إجزائها معا كما هو قول في المسألة على ما تقدم في المواقيت بل هو الظاهر من كلامه.
(١) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام) (٢).
وخبر الفضل عن الرضا عليهالسلام : (إنما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين. إلى أن قال. لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد فأحب الله (عزوجل) أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه ولأن الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام ، ولأن الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله ، ولأن الجمعة عيد وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان الخطبتين) (٣). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة حديث ٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ١ و ٣.